____________________
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنا فلا دية له (لها - خ)، وإذا أصيبت الزائدة منفردة عن جميعها، ففيها ثلث دية التي تليها (1).
هذه العبارة تدل على أن قوله: قضى (إلى قوله): (قال مصنف هذا الكتاب) تتمة رواية عبد الله بن سنان، وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية صحيحة، وإن لم تكن من تتمتها فلم تكن صحيحة، بل مرسلة، ولكنها مؤيدة لرواية الحكم المشهورة مع نقلها في الفقيه بالمضمون (2)، فتأمل.
ويدل على التساوي بين الأسنان كلها وفي قسمة الدية على الكل على السواء، ما في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها، وهو نصف عشر الدية إن (3) كانت دنانير، فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فإبلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الإصبع عشر الدية، عشر من الإبل (4).
وما في رواية أبي بصير قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها سواء (5).
هذه العبارة تدل على أن قوله: قضى (إلى قوله): (قال مصنف هذا الكتاب) تتمة رواية عبد الله بن سنان، وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية صحيحة، وإن لم تكن من تتمتها فلم تكن صحيحة، بل مرسلة، ولكنها مؤيدة لرواية الحكم المشهورة مع نقلها في الفقيه بالمضمون (2)، فتأمل.
ويدل على التساوي بين الأسنان كلها وفي قسمة الدية على الكل على السواء، ما في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها، وهو نصف عشر الدية إن (3) كانت دنانير، فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فإبلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الإصبع عشر الدية، عشر من الإبل (4).
وما في رواية أبي بصير قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها سواء (5).