____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم (1).
وكذا في مضمرة سماعة قال: سألته عن الأسنان؟ فقال: هي في الدية سواء (2).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا: (أغرم الضارب خمسمائة درهم) (3).
فإنها ظاهرة في أي سن كانت.
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء (4) وما في رواية العلاء بن الفضيل: والسن من الثنايا، والأضراس سواء نصف العشر (5).
قال في التهذيب بعد نقل رواية الحكم (6): فأما ما رواه أحمد (ونقل صحيحة عبد الله بن سنان ومضمرة سماعة) ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين، والخبر الذي قدمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها.
ولا يخفى بعد الحمل، وأن لا نص في رواية العلاء ولكن لو ثبت صحة
وكذا في مضمرة سماعة قال: سألته عن الأسنان؟ فقال: هي في الدية سواء (2).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا: (أغرم الضارب خمسمائة درهم) (3).
فإنها ظاهرة في أي سن كانت.
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء (4) وما في رواية العلاء بن الفضيل: والسن من الثنايا، والأضراس سواء نصف العشر (5).
قال في التهذيب بعد نقل رواية الحكم (6): فأما ما رواه أحمد (ونقل صحيحة عبد الله بن سنان ومضمرة سماعة) ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين، والخبر الذي قدمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها.
ولا يخفى بعد الحمل، وأن لا نص في رواية العلاء ولكن لو ثبت صحة