____________________
الأسنان كلها الدية التامة ويدل عليه الأخبار أيضا.
وأما كونها منقسمة على ثمانية وعشرين سنا، وفي كل واحد من اثني عشر من المقاديم ستة من فوق، وستة من تحت، وهي ثنيتان ورباعيتان، ونابان خمسون دينارا خمسمائة درهم.
وفي كل واحد من المواخير نصف ذلك وهو خمسة وعشرون دينارا، مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر في كل طرف ثمانية، أربعة من فوق وأربعة من تحت وهو ضاحك يبدو حال الضحك وأضراس ثلاثة.
فهو المشهور.
وتدل عليه ضعيفة الحكم بن عتيبة - له - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله (إن - خ) بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا (خ أ) فعلى كم يقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا (اثنتا - خ) عشر.
في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم - إذا كسرت حتى تذهب - خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير - إذا كسرت حتى تذهب - فإن ديتها مائتان وخمسون درهما، وهي ست عشرة سنا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام، قال: فقال الحكم: فقلت: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل، والبقر، والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل
وأما كونها منقسمة على ثمانية وعشرين سنا، وفي كل واحد من اثني عشر من المقاديم ستة من فوق، وستة من تحت، وهي ثنيتان ورباعيتان، ونابان خمسون دينارا خمسمائة درهم.
وفي كل واحد من المواخير نصف ذلك وهو خمسة وعشرون دينارا، مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر في كل طرف ثمانية، أربعة من فوق وأربعة من تحت وهو ضاحك يبدو حال الضحك وأضراس ثلاثة.
فهو المشهور.
وتدل عليه ضعيفة الحكم بن عتيبة - له - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله (إن - خ) بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا (خ أ) فعلى كم يقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا (اثنتا - خ) عشر.
في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم - إذا كسرت حتى تذهب - خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير - إذا كسرت حتى تذهب - فإن ديتها مائتان وخمسون درهما، وهي ست عشرة سنا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام، قال: فقال الحكم: فقلت: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل، والبقر، والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل