____________________
الاسلام فلما ظهر الاسلام، وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، قال الحكم: وقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية، اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية أنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكر أن كلها (1).
وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والفقيه بسند واحد.
وقال أيضا في الفقيه: روى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (2).
وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (3).
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية: أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير - إذا كسر حتى يذهب - على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له (4).
وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والفقيه بسند واحد.
وقال أيضا في الفقيه: روى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (2).
وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (3).
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية: أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير - إذا كسر حتى يذهب - على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له (4).