____________________
فاستحق حينئذ الأرش بذهاب تلك المدة التي ما كان ينطق، لا الدية.
وقول آخر له في الخلاف بعدمها، وهو مختار الشرائع ومستحسن التحرير، لأن الأصل أن الأخذ بالاستحقاق، والاستعادة تحتاج إلى الدليل، وليس.
وقال في القواعد: إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، وإلا فلا.
قال في الشرح: وهذا يشمل ثلاثة أقسام (الأول) حكم أهل الخبرة بأن الذهاب لا يدوم، بل يرجع (الثاني) حكمهم بأنه يرجع بل يدوم (الثالث) أشكل الأمر، ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا، وفي الثانية لا يستعاد، لأنه هبة من الله، ويشكل بظهور بطلان الحكم، وفي الصورة الثالثة يلزم من كلامه بأنه لا يستعاد ويشكل بأن عوده أمارة أنه لم يكن دائما، بل ينبغي في هذه الصورة الاستعادة والظاهر أنه أراد القسمين الأولين لا غير (1).
أي العلم بعدم العود فلا يرجع، والعلم به فيرجع.
وأنت تعلم أن العلم لا تأثير له بعد أن ظهر عدم الزوال الدائم، فعلم أنه ما كان علما، فالعبرة ما ذكرناه من أنه إن كان الموجب بعد الزوال المعتد به بحيث يقال أنه زائل عرفا، لا يعيد.
وإن كان الموجب هو الزوال الدائم، يعيد مع أخذ الأرش.
والظاهر هو الثاني ويمنع كون الأصل الأخذ بالاستحقاق بل الأصل عدمه، نعم هو الظاهر بناء على خفاء المال، وحكم الاستصحاب بالبقاء وعدم العود فلا أثر له بعد ظهور خلافه.
ويمكن أن يقال: ما (2) تقدم في روايتي سليمان بن خالد - في السمع والعين إن كان رد الله عليه أن يسمع ويرى، لم يرجع بشئ فإنه عطية وهبة من الله
وقول آخر له في الخلاف بعدمها، وهو مختار الشرائع ومستحسن التحرير، لأن الأصل أن الأخذ بالاستحقاق، والاستعادة تحتاج إلى الدليل، وليس.
وقال في القواعد: إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، وإلا فلا.
قال في الشرح: وهذا يشمل ثلاثة أقسام (الأول) حكم أهل الخبرة بأن الذهاب لا يدوم، بل يرجع (الثاني) حكمهم بأنه يرجع بل يدوم (الثالث) أشكل الأمر، ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا، وفي الثانية لا يستعاد، لأنه هبة من الله، ويشكل بظهور بطلان الحكم، وفي الصورة الثالثة يلزم من كلامه بأنه لا يستعاد ويشكل بأن عوده أمارة أنه لم يكن دائما، بل ينبغي في هذه الصورة الاستعادة والظاهر أنه أراد القسمين الأولين لا غير (1).
أي العلم بعدم العود فلا يرجع، والعلم به فيرجع.
وأنت تعلم أن العلم لا تأثير له بعد أن ظهر عدم الزوال الدائم، فعلم أنه ما كان علما، فالعبرة ما ذكرناه من أنه إن كان الموجب بعد الزوال المعتد به بحيث يقال أنه زائل عرفا، لا يعيد.
وإن كان الموجب هو الزوال الدائم، يعيد مع أخذ الأرش.
والظاهر هو الثاني ويمنع كون الأصل الأخذ بالاستحقاق بل الأصل عدمه، نعم هو الظاهر بناء على خفاء المال، وحكم الاستصحاب بالبقاء وعدم العود فلا أثر له بعد ظهور خلافه.
ويمكن أن يقال: ما (2) تقدم في روايتي سليمان بن خالد - في السمع والعين إن كان رد الله عليه أن يسمع ويرى، لم يرجع بشئ فإنه عطية وهبة من الله