____________________
وما في رواية علي بن أبي حمزة، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل (1).
ورواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص، فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص، فلا دية له وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2).
وما في مضمرة سماعة: (هن سواء في الدية (3)) أي الأصابع.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الإصبع عشرة من الإبل (4).
ويمكن جعل الخبرين العامين، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمتين (5)، دليله بتكلف فتأمل، وهذا القول هو المشهور.
ونقل، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الابهام والثلثين على الأربع البواقي، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف، وطريقه ضعيف، هكذا في شرح الشرائع، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو عضو.
قال: دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث
ورواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص، فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص، فلا دية له وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2).
وما في مضمرة سماعة: (هن سواء في الدية (3)) أي الأصابع.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الإصبع عشرة من الإبل (4).
ويمكن جعل الخبرين العامين، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمتين (5)، دليله بتكلف فتأمل، وهذا القول هو المشهور.
ونقل، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الابهام والثلثين على الأربع البواقي، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف، وطريقه ضعيف، هكذا في شرح الشرائع، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو عضو.
قال: دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث