____________________
ويمكن عدم وجوب ذلك، لاختصاص دليل المنفعة بما لم يسقط من الجرم شئ كما سمعت فلا دليل للأكثر إلا القياس، فتأمل.
فعلم أن كلام أكثر الأصحاب - حيث جعلوا المدار على المنفعة - ليس بجيد.
وكذا من جعل الأظهر والأولى والمعتمد أكثر الآمرين، لعدم الدليل فتأمل.
وأما ما ورد في رواية (1) عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام - حيث جعل حساب ذهاب المنفعة بالحروف على حساب الجمل - مثل كون الألف ديتها واحد، والباء ديتها اثنان، وهكذا إلى آخر الحروف، على حساب الأبجد (2).
فرده الشيخ بأنه من كلام الراوي حيث توهم ذلك من قوله عليه السلام:
فعلم أن كلام أكثر الأصحاب - حيث جعلوا المدار على المنفعة - ليس بجيد.
وكذا من جعل الأظهر والأولى والمعتمد أكثر الآمرين، لعدم الدليل فتأمل.
وأما ما ورد في رواية (1) عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام - حيث جعل حساب ذهاب المنفعة بالحروف على حساب الجمل - مثل كون الألف ديتها واحد، والباء ديتها اثنان، وهكذا إلى آخر الحروف، على حساب الأبجد (2).
فرده الشيخ بأنه من كلام الراوي حيث توهم ذلك من قوله عليه السلام: