____________________
وفي متنها أيضا قصور من جهة حذف الفاعل، كأنه الحمامي لما سيأتي ولا قصور في الفقيه حيث قال: (رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره).
ورواية سلمة بن تمام قال اهراق (أهرق - ئل) رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (1).
هذه أيضا تدل على بعض المطلوب.
ورواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية، فإذا نبتت، فثلث الدية (2).
وهي تدل على بعض المدعي، ويمكن اتمامه بالقياس أو الأولوية، أو بعدم القائل بالفصل، ولكنها ضعيفة من وجوه.
ومرسلة علي بن حديد (خالد - خ ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (3).
وهذه أيضا ضعيفة بما تراه، وبسهل بن زياد (4).
وتدل على بعض المطلوب وتقريب اتمامه ما مر، فتأمل.
فلو لم يكن دليل آخر غير ما ذكرته من اجماع ونحوه، ينبغي أن يكون نصف الدية في كل واحد منهما.
ورواية سلمة بن تمام قال اهراق (أهرق - ئل) رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (1).
هذه أيضا تدل على بعض المطلوب.
ورواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية، فإذا نبتت، فثلث الدية (2).
وهي تدل على بعض المدعي، ويمكن اتمامه بالقياس أو الأولوية، أو بعدم القائل بالفصل، ولكنها ضعيفة من وجوه.
ومرسلة علي بن حديد (خالد - خ ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (3).
وهذه أيضا ضعيفة بما تراه، وبسهل بن زياد (4).
وتدل على بعض المطلوب وتقريب اتمامه ما مر، فتأمل.
فلو لم يكن دليل آخر غير ما ذكرته من اجماع ونحوه، ينبغي أن يكون نصف الدية في كل واحد منهما.