____________________
قال المحقق في الشرائع: الأولى (1) أصح طريقا.
وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح.
وفيهما ما لا يخفى، وهما أعرف.
ثم كلام (2) المصنف هنا يحتمل التخيير، بل هو الظاهر، فيكون عنده مخيرا بين الكبش والعشرين، حملا للروايتين على ذلك للجمع.
أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين، فيكون المراد الكبش على قول، والعشرين على قول آخر، ويكون (3) مترددا.
قال في الشرح: وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير، فتأمل.
قال: وظاهر المصنف في المختلف أنه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فيمن قتل كلب الصيد أنه يقومه (م - خ) وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط (4).
ووجه التخيير أن صحة الرواية تعارض شهرة الأخرى (5).
هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني (6) موافقة للأصل والقواعد (القاعدة - خ)، فإن لازم اتلاف القيمي، قيمته بالتقويم العدل في السوق، وقته، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل غير ما تقدم وقد عرفت اختلافها وما في سندها.
وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح.
وفيهما ما لا يخفى، وهما أعرف.
ثم كلام (2) المصنف هنا يحتمل التخيير، بل هو الظاهر، فيكون عنده مخيرا بين الكبش والعشرين، حملا للروايتين على ذلك للجمع.
أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين، فيكون المراد الكبش على قول، والعشرين على قول آخر، ويكون (3) مترددا.
قال في الشرح: وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير، فتأمل.
قال: وظاهر المصنف في المختلف أنه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فيمن قتل كلب الصيد أنه يقومه (م - خ) وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط (4).
ووجه التخيير أن صحة الرواية تعارض شهرة الأخرى (5).
هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني (6) موافقة للأصل والقواعد (القاعدة - خ)، فإن لازم اتلاف القيمي، قيمته بالتقويم العدل في السوق، وقته، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل غير ما تقدم وقد عرفت اختلافها وما في سندها.