____________________
المبسوط واختاره ابن إدريس، لتحقق المالية بعد الجناية، فكان الواجب الأرش، وقال المفيد رحمه الله، والشيخ في النهاية وأتباعهما وتخير بين التزامه بقيمته يوم اتلافه وتسلمه إليه، أو يطالبه بالأرش نظرا إلى اتلاف معظم منافعه، وتصير، كالتالف فيضمن قيمته (1).
حاصل الوجه الأول أنه لما أتلف المأكول بالذكاة أو ما يقبل الذكاة ويطهر بالذكاة، والباقي مما ينتفع به، فما أتلف إلا بعض منافعه وبعض المال فليس عليه إلا عوض ما أتلف فيكون الأرش.
والثاني أنه أتلف المعظم، فكأنه أتلفه بالكلية، فإن النفع القليل بمنزلة العدم في نظر الشرع أيضا فعليه دية الكل.
فيه تأمل، فإنه يدل على تعيين القيمة، لا التخيير، فافهم.
وأنه قد يفرض أنه ما أتلف إلا بعض منافعه القليل، بل قد لا يكون أتلف شيئا مثل أن أتلف سبعا ليس النفع إلا في جلده.
ولكن قد يقال: إنه قد أتلف مالا حيا، فله أن يقول: عليك عين ذلك الحي إلا أنه لما تعذر، وكان قيميا فعليك بالقيمة، وأنه قد يكون في تحصيل قيمة الباقي صعوبة وكلفة فلا يكلف، فله أن يقول: ما ارتكب ذلك فإنك أتلفته.
وبالجملة يرى أن القيمة أرجح خصوصا إذا كان المتلف عامدا، عاديا، فتأمل.
قوله: " ولو أتلفه لا بالذكاة الخ ". دليل لزوم القيمة على متلف ما يقع عليه الذكاة بغيرها، ومتلف ما لا يقع عليه الذكاة وأن أتلفه بها، ظاهر فيما إذا لم
حاصل الوجه الأول أنه لما أتلف المأكول بالذكاة أو ما يقبل الذكاة ويطهر بالذكاة، والباقي مما ينتفع به، فما أتلف إلا بعض منافعه وبعض المال فليس عليه إلا عوض ما أتلف فيكون الأرش.
والثاني أنه أتلف المعظم، فكأنه أتلفه بالكلية، فإن النفع القليل بمنزلة العدم في نظر الشرع أيضا فعليه دية الكل.
فيه تأمل، فإنه يدل على تعيين القيمة، لا التخيير، فافهم.
وأنه قد يفرض أنه ما أتلف إلا بعض منافعه القليل، بل قد لا يكون أتلف شيئا مثل أن أتلف سبعا ليس النفع إلا في جلده.
ولكن قد يقال: إنه قد أتلف مالا حيا، فله أن يقول: عليك عين ذلك الحي إلا أنه لما تعذر، وكان قيميا فعليك بالقيمة، وأنه قد يكون في تحصيل قيمة الباقي صعوبة وكلفة فلا يكلف، فله أن يقول: ما ارتكب ذلك فإنك أتلفته.
وبالجملة يرى أن القيمة أرجح خصوصا إذا كان المتلف عامدا، عاديا، فتأمل.
قوله: " ولو أتلفه لا بالذكاة الخ ". دليل لزوم القيمة على متلف ما يقع عليه الذكاة بغيرها، ومتلف ما لا يقع عليه الذكاة وأن أتلفه بها، ظاهر فيما إذا لم