____________________
الرجل مما يحفر (فدير - خ) فمالت مسحاته بيده (في يده - خ) فأصاب بطنه (بطن الميت - خ) فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
فكأنه لا يضر ضعفها.
وحمل في التهذيب والاستبصار، الأخبار الدالة على أن حرمة الميت مثل حرمة الحي، على حصول العقاب والحرمة لا في الدية.
مثل مرسلة جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (2)، وهي صحيحة في الفقيه عن محمد بن أبي عمير (3).
ومرسلة صفوان، عن رجالهم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظامه حيا وميتا سواء هكذا في الاستبصار (4).
وفي التهذيب صحيحة، عن ابن أبي عمير، عن صفوان من غير ارسال (5) والصحيح، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ قال: فقال: حرمته أعظم من حرمته وهو حي (6).
وحمل فيها رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فكأنه لا يضر ضعفها.
وحمل في التهذيب والاستبصار، الأخبار الدالة على أن حرمة الميت مثل حرمة الحي، على حصول العقاب والحرمة لا في الدية.
مثل مرسلة جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (2)، وهي صحيحة في الفقيه عن محمد بن أبي عمير (3).
ومرسلة صفوان، عن رجالهم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظامه حيا وميتا سواء هكذا في الاستبصار (4).
وفي التهذيب صحيحة، عن ابن أبي عمير، عن صفوان من غير ارسال (5) والصحيح، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ قال: فقال: حرمته أعظم من حرمته وهو حي (6).
وحمل فيها رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال