____________________
قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية قلت: ممن يأخذ ديته؟ قال: الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (2).
ورواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (3) وهي صحيحة في الفقيه.
على (4) دية الجنين، لرواية الحسين بن خالد، فإنها كانت صريحة في أن المراد بالدية ليست دية النفس، بل دية الجنين.
وجمع في الفقيه بينهما، بأن قطع رأس الميت - بعد إرادة قتله - موجب للدية الكاملة، وبدونها موجب لدية الجنين.
وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه إلا أن يكون على ذلك رواية مفصلة فيحمل المجمل عليها.
كأنه كذلك كما ذكره في الشرح (5).
ثم إن ظاهر الروايات أن أرش الجناية على الميت ليس للورثة.
وفي أكثرها مثل روايتي محمد، والحسين (6) أنه له بمعنى أن يصرف في
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (2).
ورواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (3) وهي صحيحة في الفقيه.
على (4) دية الجنين، لرواية الحسين بن خالد، فإنها كانت صريحة في أن المراد بالدية ليست دية النفس، بل دية الجنين.
وجمع في الفقيه بينهما، بأن قطع رأس الميت - بعد إرادة قتله - موجب للدية الكاملة، وبدونها موجب لدية الجنين.
وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه إلا أن يكون على ذلك رواية مفصلة فيحمل المجمل عليها.
كأنه كذلك كما ذكره في الشرح (5).
ثم إن ظاهر الروايات أن أرش الجناية على الميت ليس للورثة.
وفي أكثرها مثل روايتي محمد، والحسين (6) أنه له بمعنى أن يصرف في