مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٠

____________________
وحملها على كونها مسلمة بعيد لا يمكن.
ودليل كون دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة - كما هو المشهور - رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها (1).
وهي ضعيفة به وبغيره.
والمناسب لما تقدم، التفصيل، فإن كان ذكرا، عشر قيمة أبيه، وإن كان أنثى، عشر قيمة أمها، أو عشر قيمة أبيه مطلقا لما تقدم، فافهم.
ورواية أبي سيار (2) - في الكافي وفي التهذيب ابن سنان وهو عبد الله، وصرح به في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه (الأمة - خ) وإن كان ضربها فألقته حيا فمات، فإن عليه عشر قيمة أمه (الأمة - خ ل) (3).
ولكن هذا التفصيل غير معلوم القائل إلا ابن الجنيد، فإنه نقل ذلك عنه، كأنها دليله، وهي ضعيفة بجهل نعيم بن إبراهيم (4)، وعدم التصريح بتوثيق أبي سيار.
وأيضا غير مناسب لما تقدم، بل المناسب كون دية المملوك عشر دية أبيه أو التفصيل بأن دية الذكر عشر ديته، ودية الأنثى عشر ديتها، وهو مذهب المبسوط، فتأمل.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245.
(2) اسمه مسمع - منه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست