____________________
ثلاث سنين، صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (واحدة - خ) (1).
وهي تدل أيضا على أن مدة دية العمد في سنة واحدة.
كأن شبهه أيضا داخل فيه.
ويؤيده ظهور الأدلة في التعجيل، بل لا يبعد كون المراد إياه فقط، فإن دية العمد إنما يلزم بالتراضي، وقد لا يقع عليه.
فتأمل، إذ قد يقال: إذا عفوا وأصلحوا على الدية، يكون مقتضى ذلك، التأجيل إلى سنة ويشكل لو فرض حملها بذلك وهو ظاهر.
وقد تقرر أن ليس للأولياء مطالبة الدية إلا بعد حلول الأجل سنة أو ثلاث سنين.
ولكن لا بد من تحقيق ابتداء ذلك، فابتداء مدة دية القتل، حين وقوع الموت وازهاق الروح، وإذا كانت للظرف، فمن حين حصول الموجب، وكذا في الجراحات التي لا سراية لها.
وأما التي لها سراية، فمثل إن قطع إصبعا وسرت إلى الكف، فظاهر المتن أنه إنما يكون ابتداء مدة ديته من حين الاندمال والبرء، وهو المشهور، لأنه ما استقر إلا بعده.
وقيل: من حين وقوع الكف، إذ لا فرق بين وقوعه بالسراية أو ابتداء وفي الثاني كان من حين الوقوع، وكذا في الأول.
ويمكن أن يقال: إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون ابتداء المدة
وهي تدل أيضا على أن مدة دية العمد في سنة واحدة.
كأن شبهه أيضا داخل فيه.
ويؤيده ظهور الأدلة في التعجيل، بل لا يبعد كون المراد إياه فقط، فإن دية العمد إنما يلزم بالتراضي، وقد لا يقع عليه.
فتأمل، إذ قد يقال: إذا عفوا وأصلحوا على الدية، يكون مقتضى ذلك، التأجيل إلى سنة ويشكل لو فرض حملها بذلك وهو ظاهر.
وقد تقرر أن ليس للأولياء مطالبة الدية إلا بعد حلول الأجل سنة أو ثلاث سنين.
ولكن لا بد من تحقيق ابتداء ذلك، فابتداء مدة دية القتل، حين وقوع الموت وازهاق الروح، وإذا كانت للظرف، فمن حين حصول الموجب، وكذا في الجراحات التي لا سراية لها.
وأما التي لها سراية، فمثل إن قطع إصبعا وسرت إلى الكف، فظاهر المتن أنه إنما يكون ابتداء مدة ديته من حين الاندمال والبرء، وهو المشهور، لأنه ما استقر إلا بعده.
وقيل: من حين وقوع الكف، إذ لا فرق بين وقوعه بالسراية أو ابتداء وفي الثاني كان من حين الوقوع، وكذا في الأول.
ويمكن أن يقال: إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون ابتداء المدة