____________________
أهل البلد عاقلته (عاقلة - خ).
وصاحب الفريضة في القرآن من وراثه مقدم على غيره.
وإن على قرابة الأم ثلث الدية، وعلى قرابة الأب ثلثيها إن كان له قرابة له فقط وقرابتها فقط أيضا.
وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط.
وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والأم معا، إلا أن يريد بقرابة الأب أعم (فقط) فتأمل وفيها أحكام، مثل العمل بالكتابة على الظاهر.
وإن الإمام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه.
وعدم ابطال دم امرئ مسلم، فافهم.
وهي ضعيفة بسهل وغيره.
ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول: إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال (1).
وهذه تدل على أن العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة، والمتقرب بالأم، والذكر، والأنثى.
وإنه على تقدير عدمه، الإمام عاقلته، ولكن من بيت المال لا من ماله.
وتدل - على أنه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح، فالدية على الأقرب فالأقرب - صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير، قد تقدمنا (2)، فيمكن ما على العاقلة في الخطأ كذلك،
وصاحب الفريضة في القرآن من وراثه مقدم على غيره.
وإن على قرابة الأم ثلث الدية، وعلى قرابة الأب ثلثيها إن كان له قرابة له فقط وقرابتها فقط أيضا.
وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط.
وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والأم معا، إلا أن يريد بقرابة الأب أعم (فقط) فتأمل وفيها أحكام، مثل العمل بالكتابة على الظاهر.
وإن الإمام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه.
وعدم ابطال دم امرئ مسلم، فافهم.
وهي ضعيفة بسهل وغيره.
ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول: إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال (1).
وهذه تدل على أن العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة، والمتقرب بالأم، والذكر، والأنثى.
وإنه على تقدير عدمه، الإمام عاقلته، ولكن من بيت المال لا من ماله.
وتدل - على أنه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح، فالدية على الأقرب فالأقرب - صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير، قد تقدمنا (2)، فيمكن ما على العاقلة في الخطأ كذلك،