____________________
والخبر الأول أيضا ليس بنص (1)، بل الثاني يمكن أن يكون أظهر، فيمكن أن يخصص بسائر العمومات كما فعله.
وأما دليل عدم دخول القاتل فظاهر، فإنه إذا ثبت أن الخطأ على العاقلة، لم يكن عليه، وهو ظاهر.
ولعل دليل اشتراط الوجدان عند المطالبة، الاجماع، أولهم نص ما نعرفه.
ويحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه.
وعلى تقدير اعتبار الوجدان يحتمل كونه عند الجناية كالتكليف.
ودليل تقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب أيضا، ظاهر.
كأنه مأخوذ من الأقرب فالأقرب الذي يوجد في بعض الأخبار (2)، وبالجملة، المسألة غير ظاهرة التفصيل والذي رأيناه من الأخبار في ذلك، لا يفهم منه التفصيل، وبعضها يشتمل على ما لا يقولون به كما ستسمع.
مثل رواية سلمة بن كهيل، قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال:
مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال:
أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله بالموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا خطأ فذكر أنه
وأما دليل عدم دخول القاتل فظاهر، فإنه إذا ثبت أن الخطأ على العاقلة، لم يكن عليه، وهو ظاهر.
ولعل دليل اشتراط الوجدان عند المطالبة، الاجماع، أولهم نص ما نعرفه.
ويحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه.
وعلى تقدير اعتبار الوجدان يحتمل كونه عند الجناية كالتكليف.
ودليل تقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب أيضا، ظاهر.
كأنه مأخوذ من الأقرب فالأقرب الذي يوجد في بعض الأخبار (2)، وبالجملة، المسألة غير ظاهرة التفصيل والذي رأيناه من الأخبار في ذلك، لا يفهم منه التفصيل، وبعضها يشتمل على ما لا يقولون به كما ستسمع.
مثل رواية سلمة بن كهيل، قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال:
مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال:
أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله بالموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا خطأ فذكر أنه