____________________
بعيد وفعله توليد، وإنما الظاهر أثر الفعل الأول، والثاني بالنسبة إلى مجذوبه.
وكونه باعثا وبعيدا للفساد، وأنه لو لم يفعل لما يفعل غيره، لا يستلزم ضمان جميع من يفعل بعده ذلك، فإن غيره مستقل بفعله ومختار غير مضطر، فإنه ما لزم من فعله فعل غيره، ولا اضطراره إلى ذلك، فيكون هو الضامن من غير شركة.
ولو فرض أنه جذب الغير قليل بحيث لو لم ينضم إليه جذبه لم يقع غيره، أمكن الشركة، فتأمل.
هذا الذي تقدم فيمن إذا قتلهم الأسد.
وأما إذا مات كل واحد بوقوعه على الآخر بالجذب ووقوع الآخر عليه، أو وقوعه على الآخر، فهو مثل ما ذكره المصنف بأن جذب الشخص الذي في البئر آخر، وجذب هو آخر فمات ثلاثتهم بالجذب والوقوع، فالأول مات بجذبه، ويجذب الثاني الثالث الواقع عليه حيث وقع كلاهما عليه أحدهما بفعله والآخر بفعل الثاني، فنصف ديته هدر، ونصفه على الثاني لجذبه الثالث عليه فإن وقوع الثالث عليه دخل في موت الأول وإن كان بحيث لو لم يكن لما مات، فإنهم ما يعتبرون ذلك في شريك القتل والجرح، بل ينظرون إلى الواقع بأي شئ ويحكمون به، بل يجعلون القوي والضعيف والمتعدد مثل الواحد فتأمل فيه، ومات الثاني بجذب الأول، وبجذبه الثالث الواقع عليه، فنصف ديته أيضا هدر ونصفها على الأول، فيتقاصان.
ولا شئ على الثالث إذ ليس له فعل اختياري يوجب شيئا، بل له دية كاملة، فإن شرك المباشر بالامساك وجاذبه يكون بينهما نصفان، فيؤخذ من تركة
وكونه باعثا وبعيدا للفساد، وأنه لو لم يفعل لما يفعل غيره، لا يستلزم ضمان جميع من يفعل بعده ذلك، فإن غيره مستقل بفعله ومختار غير مضطر، فإنه ما لزم من فعله فعل غيره، ولا اضطراره إلى ذلك، فيكون هو الضامن من غير شركة.
ولو فرض أنه جذب الغير قليل بحيث لو لم ينضم إليه جذبه لم يقع غيره، أمكن الشركة، فتأمل.
هذا الذي تقدم فيمن إذا قتلهم الأسد.
وأما إذا مات كل واحد بوقوعه على الآخر بالجذب ووقوع الآخر عليه، أو وقوعه على الآخر، فهو مثل ما ذكره المصنف بأن جذب الشخص الذي في البئر آخر، وجذب هو آخر فمات ثلاثتهم بالجذب والوقوع، فالأول مات بجذبه، ويجذب الثاني الثالث الواقع عليه حيث وقع كلاهما عليه أحدهما بفعله والآخر بفعل الثاني، فنصف ديته هدر، ونصفه على الثاني لجذبه الثالث عليه فإن وقوع الثالث عليه دخل في موت الأول وإن كان بحيث لو لم يكن لما مات، فإنهم ما يعتبرون ذلك في شريك القتل والجرح، بل ينظرون إلى الواقع بأي شئ ويحكمون به، بل يجعلون القوي والضعيف والمتعدد مثل الواحد فتأمل فيه، ومات الثاني بجذب الأول، وبجذبه الثالث الواقع عليه، فنصف ديته أيضا هدر ونصفها على الأول، فيتقاصان.
ولا شئ على الثالث إذ ليس له فعل اختياري يوجب شيئا، بل له دية كاملة، فإن شرك المباشر بالامساك وجاذبه يكون بينهما نصفان، فيؤخذ من تركة