____________________
قال في الشرح: وهذا القول (أي القول الثاني) للشيخ في المبسوط والخلاف، واختاره ابن إدريس والمحقق، والمصنف في المختلف لأصالة عدم التقدير، ولأنه دين وجب على العاقلة، ولأن التقدير لا بد له من نص، ولا يجري فيها القياس عند بعض من قال به.
والتقدير بالنصف والربع، قوله (1)، واختاره ابن البراج، لأنه المتفق عليه، وما زاد عليه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد... الخ.
ولا يخفى أن مقتضى أدلة الأول، عدم التقدير مطلقا، كما ذكرنا، لا أنه منوط برأيه عليه السلام.
والثاني جيد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الاجماع، وقد عرفت أن لهم أخبارا، وأن مقتضاها الأول، فتأمل.
قوله: " ويؤخذ من الأقرب الخ ". كأن دليل الأخذ من الأقرب فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم.
ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق مثل ما تقدم في الإرث، غير ظاهر.
كأنه اجماعي عنده، أو لهم نص ما اطلعنا عليه، وهم أعرف.
والتقدير بالنصف والربع، قوله (1)، واختاره ابن البراج، لأنه المتفق عليه، وما زاد عليه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد... الخ.
ولا يخفى أن مقتضى أدلة الأول، عدم التقدير مطلقا، كما ذكرنا، لا أنه منوط برأيه عليه السلام.
والثاني جيد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الاجماع، وقد عرفت أن لهم أخبارا، وأن مقتضاها الأول، فتأمل.
قوله: " ويؤخذ من الأقرب الخ ". كأن دليل الأخذ من الأقرب فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم.
ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق مثل ما تقدم في الإرث، غير ظاهر.
كأنه اجماعي عنده، أو لهم نص ما اطلعنا عليه، وهم أعرف.