____________________
وكذا إن كان موجبا للدية مثل قتل الأب ولده.
وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لو قتل شخص نفسه، فإن دمه هدر، وليس على العاقلة لورثته.
وقد مر دليل عدم الضمان إذا أقر بالخطأ قتلا كان أو جرحا.
ودليل دية خطأ الذمي - في ماله مع القدرة ومع العجز على الإمام - صحيحة أبي ولاد المتقدمة (1).
ودليل ضمان دية الموضحة - من الجراحات خطأ وما فوقه على العاقلة - كأنه الاجماع والأخبار العامة الموجبة لكونها على العاقلة وما سيذكر.
وفيما دونها قولان للشيخ، يدل على عدمه فيه - مع وجوده في الموضحة وما فوقها - موثقة أبي مريم - لابن فضال - عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية (2).
ويكفي لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج، فالقول بالضمان عليه بعيد.
ودعوى ابن إدريس الاجماع أبعد، فإن الشيخ في النهاية والجماعة، مثل ابن البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح، ذهبوا إلى عدم الضمان على العاقلة فيه، وهو مختار المصنف في المختلف.
وتوقفه (3) المفهوم هنا أيضا بعيد.
وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لو قتل شخص نفسه، فإن دمه هدر، وليس على العاقلة لورثته.
وقد مر دليل عدم الضمان إذا أقر بالخطأ قتلا كان أو جرحا.
ودليل دية خطأ الذمي - في ماله مع القدرة ومع العجز على الإمام - صحيحة أبي ولاد المتقدمة (1).
ودليل ضمان دية الموضحة - من الجراحات خطأ وما فوقه على العاقلة - كأنه الاجماع والأخبار العامة الموجبة لكونها على العاقلة وما سيذكر.
وفيما دونها قولان للشيخ، يدل على عدمه فيه - مع وجوده في الموضحة وما فوقها - موثقة أبي مريم - لابن فضال - عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية (2).
ويكفي لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج، فالقول بالضمان عليه بعيد.
ودعوى ابن إدريس الاجماع أبعد، فإن الشيخ في النهاية والجماعة، مثل ابن البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح، ذهبوا إلى عدم الضمان على العاقلة فيه، وهو مختار المصنف في المختلف.
وتوقفه (3) المفهوم هنا أيضا بعيد.