____________________
بذلك الحساب منهم أم لا؟ وسيجئ تفصيل ذلك في المتن في الجملة.
ثم في دخول الآباء والأولاد خلاف، فنقل عن المبسوط والخلاف عدمه.
واحتج عليه في الخلاف بالاجماع، وبعدم الدليل على اعتبارهما، وبأصل البراءة، وبروايتين عاميتين في إحداهما قال عليه السلام: لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (1) وقال: هذا نص.
وفي أخرى امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتل الزوج والولد وجعل الدية (2) على العاقلة قال في الشرح: ويمكن الجواب بمنع دعوى الاجماع كيف وهو في النهاية مخالف، ولو سلم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول.
والحديثان من غير طرقنا، ويحمل الأول على العمد، والثاني على أن الولد أنثى (3) ومنع دعوى الاجماع، كما مر مرارا.
وكأن الخبرين مؤيدان، والعمدة عدم الدليل والأصل.
وهو إشارة إلى ما قدمناه من القاعدة، فإنه يدل على عدم المدلول في هذا المقام مع أن عدم الدليل - في نفس الأمر بل في نظر الناظر - يدل على عدم المدلول بمعنى لزوم فتواه على عدمه.
مع أن الأصل مع ما ذكرناه دليل قوي جدا على عدم المدلول وإن لم يكن في الكلام والأصول كذلك، وهو ظاهر، فتأمل.
ثم في دخول الآباء والأولاد خلاف، فنقل عن المبسوط والخلاف عدمه.
واحتج عليه في الخلاف بالاجماع، وبعدم الدليل على اعتبارهما، وبأصل البراءة، وبروايتين عاميتين في إحداهما قال عليه السلام: لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (1) وقال: هذا نص.
وفي أخرى امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتل الزوج والولد وجعل الدية (2) على العاقلة قال في الشرح: ويمكن الجواب بمنع دعوى الاجماع كيف وهو في النهاية مخالف، ولو سلم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول.
والحديثان من غير طرقنا، ويحمل الأول على العمد، والثاني على أن الولد أنثى (3) ومنع دعوى الاجماع، كما مر مرارا.
وكأن الخبرين مؤيدان، والعمدة عدم الدليل والأصل.
وهو إشارة إلى ما قدمناه من القاعدة، فإنه يدل على عدم المدلول في هذا المقام مع أن عدم الدليل - في نفس الأمر بل في نظر الناظر - يدل على عدم المدلول بمعنى لزوم فتواه على عدمه.
مع أن الأصل مع ما ذكرناه دليل قوي جدا على عدم المدلول وإن لم يكن في الكلام والأصول كذلك، وهو ظاهر، فتأمل.