____________________
بطريق (بشئ من طريق - ئل) المسلمين، فهو له ضامن (1).
وفي دلالته منع ظاهر.
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا (شيئا - ئل) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (2).
وهي ضعيفة بالنوفلي، والسكوني (3)، وغير صريحة بحيث تشمل كل ميزاب فإنه يحتمل أن يكون في الطريق بحيث يكون مضرا بالمارة لكونه سافلا وطويلا وكذا الوتد.
ويؤيده أنه ما قال: (سقط) قال: (أصاب) فيكون ذلك في الحائط فيصيب.
ولو سلم العموم خص بالمضر الذي لا يجوز كحفر البئر المحرم فلا يكون النصب الذي هو جائز بالاتفاق على ما نقل من ظاهر كلام الأصحاب بل المسلمين في شرح الشرائع داخلا فيه.
فدعوى أنه نص في الباب - كما فعله في شرح الشرائع - كما ترى.
ثم على تقدير الضمان لو انكسر وتلف بما هو خارج عن الحائط، فالمضمون كل المتلف.
ومع القلع ووجود كونه في الحائط، ففي تعيين مقدار المضمون، نقل قولان، الكل، لعموم الأخبار المتقدمة التي هي دليل الضمان، ومن أنه تلف بمباح وغيره.
ولعل المراد (بمباح) صرف، بحيث لا يتعقب الضمان.
وفي دلالته منع ظاهر.
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا (شيئا - ئل) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (2).
وهي ضعيفة بالنوفلي، والسكوني (3)، وغير صريحة بحيث تشمل كل ميزاب فإنه يحتمل أن يكون في الطريق بحيث يكون مضرا بالمارة لكونه سافلا وطويلا وكذا الوتد.
ويؤيده أنه ما قال: (سقط) قال: (أصاب) فيكون ذلك في الحائط فيصيب.
ولو سلم العموم خص بالمضر الذي لا يجوز كحفر البئر المحرم فلا يكون النصب الذي هو جائز بالاتفاق على ما نقل من ظاهر كلام الأصحاب بل المسلمين في شرح الشرائع داخلا فيه.
فدعوى أنه نص في الباب - كما فعله في شرح الشرائع - كما ترى.
ثم على تقدير الضمان لو انكسر وتلف بما هو خارج عن الحائط، فالمضمون كل المتلف.
ومع القلع ووجود كونه في الحائط، ففي تعيين مقدار المضمون، نقل قولان، الكل، لعموم الأخبار المتقدمة التي هي دليل الضمان، ومن أنه تلف بمباح وغيره.
ولعل المراد (بمباح) صرف، بحيث لا يتعقب الضمان.