____________________
نعم تردد في الشرايع (1) في قصاصه لو وجد مقتولا ولم يدع على أحد بالبينة الشرعية، ورجح الدية حينئذ أيضا.
وينبغي تقييد الدية في الأول أيضا بعدم الدعوى على غيره بالبينة.
وينبغي تقييده بعدم أفراد شخص آخر به أيضا فيهما.
وتردد في الدية على تقدير إن وجد ميتا كما في المتن، ولكن رجح عدمها أيضا.
وحينئذ علم أن ليس عنده بل عند المصنف أيضا أن المخرج ضامن مطلقا حتى يرجع، بل إما على تقدير إن عدم، أو وجد قتيلا ولم يعلم قاتله.
بل يحتمل أن يرجع قوله في الشرايع: (ولعل الأشبه أن لا يضمن) راجعا إلى أصل المسألة لا إلى ما يليه من قوله: (وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن) وإن كان الظاهر ذلك حيث حكم في التردد الأول: (أن الأصح أن لا قود).
ولكن يحتمل أن يكون ذلك على تقدير القول بالضمان كما هو المشهور لقوله: (ومن دعا غيره وأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن).
لأن (2) دليل هذه المسألة روايتان غير صحيحتين، بل ولا صريحتين في جميع هذه الأحكام مع مخالفتهما للأصل، فإن الأصل عدم الضمان وعدم لزوم شئ على أحد إلا أن يثبت الناقل الشرعي، وهو الكتاب، والسنة المقبولة، والاجماع
وينبغي تقييد الدية في الأول أيضا بعدم الدعوى على غيره بالبينة.
وينبغي تقييده بعدم أفراد شخص آخر به أيضا فيهما.
وتردد في الدية على تقدير إن وجد ميتا كما في المتن، ولكن رجح عدمها أيضا.
وحينئذ علم أن ليس عنده بل عند المصنف أيضا أن المخرج ضامن مطلقا حتى يرجع، بل إما على تقدير إن عدم، أو وجد قتيلا ولم يعلم قاتله.
بل يحتمل أن يرجع قوله في الشرايع: (ولعل الأشبه أن لا يضمن) راجعا إلى أصل المسألة لا إلى ما يليه من قوله: (وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن) وإن كان الظاهر ذلك حيث حكم في التردد الأول: (أن الأصح أن لا قود).
ولكن يحتمل أن يكون ذلك على تقدير القول بالضمان كما هو المشهور لقوله: (ومن دعا غيره وأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن).
لأن (2) دليل هذه المسألة روايتان غير صحيحتين، بل ولا صريحتين في جميع هذه الأحكام مع مخالفتهما للأصل، فإن الأصل عدم الضمان وعدم لزوم شئ على أحد إلا أن يثبت الناقل الشرعي، وهو الكتاب، والسنة المقبولة، والاجماع