____________________
بغير استحقاق، بل يمكن دعوى أولوية كون هذا موجبا للدية على بيت المال إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة، فتأمل.
وأما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه، فهو ظاهر.
فلو قتلا معا، أو أحدهما، أو نقص منهما شئ عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه.
ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (1).
وروايته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله (فيقتله - ئل)؟ فقال: لا شئ عليه، وقال: ومن قتله القصاص فلا دية له (3).
فهذه تدل على أنه إذا اقتص في الطرف فسرى الجرح فمات، لا شئ كما مضى أن سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود، وهو ظاهر.
والكل دل على عدم ضمان الواقع مطلقا.
وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به، جمعا بينها وبين
وأما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه، فهو ظاهر.
فلو قتلا معا، أو أحدهما، أو نقص منهما شئ عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه.
ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (1).
وروايته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله (فيقتله - ئل)؟ فقال: لا شئ عليه، وقال: ومن قتله القصاص فلا دية له (3).
فهذه تدل على أنه إذا اقتص في الطرف فسرى الجرح فمات، لا شئ كما مضى أن سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود، وهو ظاهر.
والكل دل على عدم ضمان الواقع مطلقا.
وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به، جمعا بينها وبين