____________________
ذلك غير معلوم.
وأقول: قول الشيخ قوي جدا، لأن الهارب إما مختار أو مكره، فإن كان مختارا فلا ضمان، وإن كان مكرها، فغايته أن يكون مثل مسألة، (اقتل نفسك أو لأقتلنك) فقتل نفسه، فإنه يبعد الضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
يدل على ضمان المخيف - مضافا إلى العقل - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل (الرجل - ئل) ينفر برجل (بالرجل - ئل) فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شئ (1).
فيلزم منه ضمان وقوع القائه في بئر ونحوه، بل الذي فر من شئ بسببه فوقع فيه (2)، فافهم.
واعلم أنه ينبغي تقييد الأعمى بما إذا لم يعرف أن في طريقه بئرا ولم يكن هناك طريق آخر.
وإن السبع وإن كان مختارا لكن لا ضمان عليه، فلا ضمان على المسبب إلا إذا عرف الهارب أنه في ذلك الطريق سبع، وهناك طريق آخر أسلم.
مع أنه لا فرق بين البئر والسقف، وبين السبع في أن الأعمى معذور بخلاف المبصر.
وإن كون قول الشيخ قوي جدا، غير ظاهر إن كان الفار غير عالم بأن في طريقه بئرا أو سبعا أو سقفا أو عالما ولكن اضطر بسبب الإخافة، فالضمان على المخيف، بخلاف من قتل نفسه بقوله: (اقتل نفسك وإلا أقتلك)، فتأمل.
وأقول: قول الشيخ قوي جدا، لأن الهارب إما مختار أو مكره، فإن كان مختارا فلا ضمان، وإن كان مكرها، فغايته أن يكون مثل مسألة، (اقتل نفسك أو لأقتلنك) فقتل نفسه، فإنه يبعد الضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
يدل على ضمان المخيف - مضافا إلى العقل - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل (الرجل - ئل) ينفر برجل (بالرجل - ئل) فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شئ (1).
فيلزم منه ضمان وقوع القائه في بئر ونحوه، بل الذي فر من شئ بسببه فوقع فيه (2)، فافهم.
واعلم أنه ينبغي تقييد الأعمى بما إذا لم يعرف أن في طريقه بئرا ولم يكن هناك طريق آخر.
وإن السبع وإن كان مختارا لكن لا ضمان عليه، فلا ضمان على المسبب إلا إذا عرف الهارب أنه في ذلك الطريق سبع، وهناك طريق آخر أسلم.
مع أنه لا فرق بين البئر والسقف، وبين السبع في أن الأعمى معذور بخلاف المبصر.
وإن كون قول الشيخ قوي جدا، غير ظاهر إن كان الفار غير عالم بأن في طريقه بئرا أو سبعا أو سقفا أو عالما ولكن اضطر بسبب الإخافة، فالضمان على المخيف، بخلاف من قتل نفسه بقوله: (اقتل نفسك وإلا أقتلك)، فتأمل.