____________________
الالجاء كالعدم، بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة، وهو ظاهر.
واعترض الشارح بأن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان.
وبأن في وجوب الدية اشكالا أيضا، لأن القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا للقصاص.
وينبغي أن يقال مثله في النخس، إلا أن ذلك بعيد.
وقد يقال: إن الالجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لاسقاط الضمان وأما الالجاء على أمر آخر إذا كان مما لم يترتب عليه القتل غالبا، موجب لسقوط الضمان وهو ظاهر.
وأن يقال: إن الاكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار، بل الموجب لعدم السقوط هو القتل باختياره، لكن مكرها، بخلاف الالجاء إلى ما يصدر عنه باضطراره، فإنه قد يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه، وهو ظاهر.
ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الالجاء، أن فعلها سبب للقتل من غير قصد مع عدم كونه قاتلا غالبا.
ثم إن مختار المتن، هو القول بأن الدية على الناخسة على تقدير الالجاء، وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمه، قد مر دليله.
وأما دليل كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما، النخس، والقمص، فيكون عليهما، فإن فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها.
ورواية الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (1).
واعترض الشارح بأن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان.
وبأن في وجوب الدية اشكالا أيضا، لأن القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا للقصاص.
وينبغي أن يقال مثله في النخس، إلا أن ذلك بعيد.
وقد يقال: إن الالجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لاسقاط الضمان وأما الالجاء على أمر آخر إذا كان مما لم يترتب عليه القتل غالبا، موجب لسقوط الضمان وهو ظاهر.
وأن يقال: إن الاكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار، بل الموجب لعدم السقوط هو القتل باختياره، لكن مكرها، بخلاف الالجاء إلى ما يصدر عنه باضطراره، فإنه قد يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه، وهو ظاهر.
ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الالجاء، أن فعلها سبب للقتل من غير قصد مع عدم كونه قاتلا غالبا.
ثم إن مختار المتن، هو القول بأن الدية على الناخسة على تقدير الالجاء، وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمه، قد مر دليله.
وأما دليل كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما، النخس، والقمص، فيكون عليهما، فإن فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها.
ورواية الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (1).