____________________
عليه من اثبات ونفي علما يقينا لا يحتمل النقيض.
ولا يكفي الظن وإن كان ظنا غالبا، إذ لا يمين إلا مع العلم، بالعقل (1)، وبأنه شهادة بل شهادة وزيادة وليست إلا به.
ولهذا في الروايات كما (ترى الشمس) (2) فكل من المدعي الذي يحلف وقومه الذين يحلفون معه، لا بد أن يكونوا عالمين بالمدعي من قتل شخص معين أو قطعه (3) شخصا معينا، عمدا أو خطأ، مجتمعا أو منفردا على الوجه الذي يعرفون عليه.
وكذا كل من المنكر وقومه الذين يحلفون على نفي شئ من ذلك، لا بد أن يكونوا عالمين بالبراءة علما يقينيا، لا ظنا متاخما للعلم.
ويشترط أيضا اسلام الحالف الذي هو المدعي إذا كان المدعى عليه مسلما.
ولا يثبت القسامة للكافر على المسلم مع وجود شرائطه، إذ القسامة خلاف الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق.
وأيضا ذلك سبيل للكافر، وهو منفي عن المسلم.
وما ثبت من اثبات الحقوق بالدعاوي واثبات المال بالشاهد واليمين إن قيل به، فخرج بالنص والاجماع إن كان ما بقي الباقي.
وأيضا تثبت القسامة - مع العمد - القود، ولا قود لو فرض المقتول مسلما
ولا يكفي الظن وإن كان ظنا غالبا، إذ لا يمين إلا مع العلم، بالعقل (1)، وبأنه شهادة بل شهادة وزيادة وليست إلا به.
ولهذا في الروايات كما (ترى الشمس) (2) فكل من المدعي الذي يحلف وقومه الذين يحلفون معه، لا بد أن يكونوا عالمين بالمدعي من قتل شخص معين أو قطعه (3) شخصا معينا، عمدا أو خطأ، مجتمعا أو منفردا على الوجه الذي يعرفون عليه.
وكذا كل من المنكر وقومه الذين يحلفون على نفي شئ من ذلك، لا بد أن يكونوا عالمين بالبراءة علما يقينيا، لا ظنا متاخما للعلم.
ويشترط أيضا اسلام الحالف الذي هو المدعي إذا كان المدعى عليه مسلما.
ولا يثبت القسامة للكافر على المسلم مع وجود شرائطه، إذ القسامة خلاف الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق.
وأيضا ذلك سبيل للكافر، وهو منفي عن المسلم.
وما ثبت من اثبات الحقوق بالدعاوي واثبات المال بالشاهد واليمين إن قيل به، فخرج بالنص والاجماع إن كان ما بقي الباقي.
وأيضا تثبت القسامة - مع العمد - القود، ولا قود لو فرض المقتول مسلما