____________________
وبالجملة القسامة مخالفة للقواعد، فلا بد لها من دليل قوي، فثبوت أحكامها بيمين ممنوعة ولا مسموعة، مشكل، فإن اثبات مثل هذا في غير المادة المجمع عليها والمنصوص مشكل، وهو أعرف.
ونقل في الشرح مؤيدا للشيخ عن المصنف أنه قال: وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم، فكذا هنا، فإذا رجع إلى الاسلام استوفى ما حلف عليه مرتدا.
ولا يخفى بعد قياس هذا على ذلك، لأن هذا ممنوع بخلاف ذلك، وذاك عليه أدلة من النص والاجماع بخلاف هذا، مع مخالفته للقواعد.
ثم قال: وأورد عليه المحقق والمصنف أن الحالف لا بد وأن يكون وليا، والولاية هنا ولاية الإرث، والارتداد مانع منه، وكأنه في دفع ذلك قال: الولي هنا أعم من الوارث وسيد العبد بالارتداد (1) أن يكون بعد قتل المقسم على قتله وأما قتله فقط، فظاهر مذهبه في المبسوط منع الولي من القسامة وعدم اعتبارها إن كان وارثا وصرح بجوازها في العبد، قال: لأن اختلاف الدين مانع للإرث لا مانع الملك (2).
ولا يخفى أن الايراد، على ظاهر هذا الكلام، فإنه عام بحسب الظاهر حيث قال: (مرتدا) نكرة في سياق النفي، مقيدة للعموم، فهو أعم من الولي وغيره وبعد القتل وقبله فيمكن أن يقال: إنه مخصص بالولي والمرتد الملي الذي ارتد - قبل قتل المدعي - قبله بقرينة الولي، فإن الفطري ليس بولي، وبقرينة الامهال فإنه لا يمهل، والذي ارتد قبل القتل ليس بولي أيضا لأن المراد بالولي، ولي الدم ووارثه وهو ليس
ونقل في الشرح مؤيدا للشيخ عن المصنف أنه قال: وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم، فكذا هنا، فإذا رجع إلى الاسلام استوفى ما حلف عليه مرتدا.
ولا يخفى بعد قياس هذا على ذلك، لأن هذا ممنوع بخلاف ذلك، وذاك عليه أدلة من النص والاجماع بخلاف هذا، مع مخالفته للقواعد.
ثم قال: وأورد عليه المحقق والمصنف أن الحالف لا بد وأن يكون وليا، والولاية هنا ولاية الإرث، والارتداد مانع منه، وكأنه في دفع ذلك قال: الولي هنا أعم من الوارث وسيد العبد بالارتداد (1) أن يكون بعد قتل المقسم على قتله وأما قتله فقط، فظاهر مذهبه في المبسوط منع الولي من القسامة وعدم اعتبارها إن كان وارثا وصرح بجوازها في العبد، قال: لأن اختلاف الدين مانع للإرث لا مانع الملك (2).
ولا يخفى أن الايراد، على ظاهر هذا الكلام، فإنه عام بحسب الظاهر حيث قال: (مرتدا) نكرة في سياق النفي، مقيدة للعموم، فهو أعم من الولي وغيره وبعد القتل وقبله فيمكن أن يقال: إنه مخصص بالولي والمرتد الملي الذي ارتد - قبل قتل المدعي - قبله بقرينة الولي، فإن الفطري ليس بولي، وبقرينة الامهال فإنه لا يمهل، والذي ارتد قبل القتل ليس بولي أيضا لأن المراد بالولي، ولي الدم ووارثه وهو ليس