____________________
على رأي، لأنه يكذب لاقراره بالدعوى والحلف عليها.
ولأن الحلف عند الأصحاب إنما يكون مع علمه بالمحلوف عليه، فكيف يلزم المقر مع علمه بأنه غير قاتل، وهو قول المبسوط ومختار المختلف أيضا.
ويحتمل عدم إلزام أحدهما والدية من بيت المال كما مر في قضاء الحسن عليه السلام (1) وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إلا أنها قريبة منها.
ودليله عليه السلام جار هنا، وقول الخلاف التخيير بين الزام أيهما أراد مثل ما أشهد على أحدهما وأقر الآخر، أو أقر كل واحد بالقتل وحده لأنه ثبت في المحلوف عليه باليمين وفي المقر باقراره.
ويمكن أن يقال: بينه وبين الله تعالى، ويحله العمل بعلمه، فإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ورجع عنه إلى المقر، يرد ما أخذه، إليه.
وأما بحسب ظاهر الشرع فيه اشكال لما مر من التكذيب.
ودفع بأنه إذا أكذب نفسه في الدعوى الأولى والحلف، له اختيار الزام المقر.
وله نظائر في الشرع، مثل أن أقر بأنه أخذ المال المودوع من الودعي وأنكر الودعي ذلك ثم رجع المودع، عن إقراره وقال: ما أخذت، سواء أظهر توجيها لاقراره أم لا، مثل أن أخذت غيرها وتوهمت أنه ذلك أو وكلت شخصا في أخذها وظنت أنه أخذها ونحو ذلك، له مطالبة الودعي بتلك الوديعة لاعتراف الودعي أو أقر شخص لآخر بمال معين فأنكر المقر له ملكيته أو ادعى ملكيته.
قالوا قبل هذا مطلقا: فعلم أن لا منافاة بين الاقرار بشئ والرجوع عنه بالمنافي.
ولأن الحلف عند الأصحاب إنما يكون مع علمه بالمحلوف عليه، فكيف يلزم المقر مع علمه بأنه غير قاتل، وهو قول المبسوط ومختار المختلف أيضا.
ويحتمل عدم إلزام أحدهما والدية من بيت المال كما مر في قضاء الحسن عليه السلام (1) وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إلا أنها قريبة منها.
ودليله عليه السلام جار هنا، وقول الخلاف التخيير بين الزام أيهما أراد مثل ما أشهد على أحدهما وأقر الآخر، أو أقر كل واحد بالقتل وحده لأنه ثبت في المحلوف عليه باليمين وفي المقر باقراره.
ويمكن أن يقال: بينه وبين الله تعالى، ويحله العمل بعلمه، فإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ورجع عنه إلى المقر، يرد ما أخذه، إليه.
وأما بحسب ظاهر الشرع فيه اشكال لما مر من التكذيب.
ودفع بأنه إذا أكذب نفسه في الدعوى الأولى والحلف، له اختيار الزام المقر.
وله نظائر في الشرع، مثل أن أقر بأنه أخذ المال المودوع من الودعي وأنكر الودعي ذلك ثم رجع المودع، عن إقراره وقال: ما أخذت، سواء أظهر توجيها لاقراره أم لا، مثل أن أخذت غيرها وتوهمت أنه ذلك أو وكلت شخصا في أخذها وظنت أنه أخذها ونحو ذلك، له مطالبة الودعي بتلك الوديعة لاعتراف الودعي أو أقر شخص لآخر بمال معين فأنكر المقر له ملكيته أو ادعى ملكيته.
قالوا قبل هذا مطلقا: فعلم أن لا منافاة بين الاقرار بشئ والرجوع عنه بالمنافي.