____________________
الستة، فيكون - فيما هو أرشه نصف الدية - نصف الستة، فيكون في اليد الواحدة ثلاث أيمان وكذا في العين الواحدة.
قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض، النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص (الضوء من العين - خ) الصوت من الغنن (1) والبحح (2) والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين، والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره، حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة (خمسة أسداس - خ) أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس
قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض، النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص (الضوء من العين - خ) الصوت من الغنن (1) والبحح (2) والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين، والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره، حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة (خمسة أسداس - خ) أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس