____________________
بها خصوصا الفطري، فإن تم هذا يبقى الكلام في الثاني، فإن ظاهر المنع من الرواية عدم ترتب أثره عليه وكذا المحجور عليه.
ثم إن وقوع اليمين منه وترتب أحكامها عليها مع كونه ممنوعا منها مما يستبعد، فإن لغالب المنع في أمثال ذلك لعدم الفائدة ولجرأته على اليمين الكاذبة وعدم مبالاته بها، فكيف يترتب عليها الحكم، خصوصا المرتد الفطري الذي ممنوع عندهم عن كل أمر ووجب قتله فوريا ولا يملك شيئا ويخرج ما ملكه عن ملكه فكيف يثبت بيمينه الممنوعة مال أو قصاص.
وكذا الملي كيف يثبت بيمينه الممنوعة الغير المسموعة والمجوزة، مالا، مع أنه لا يرث شيئا إذا كان المقتول حرا ووقع الارتداد قبل قتل المورث.
إلا أن يقال: ليس هو حينئذ وليا فليس بداخل.
فما عن المبسوط: (والأولى أن لا يمكن الإمام من القسامة مرتدا لئلا يقدم على يمين كاذبة فمتى حالف وقعت موقعها لعموم الأخبار، وقال شاذ: (لا يقع) وهو غلط، لأنه اكتساب، وهو غير ممنوع منه في مدة الامهال وهي ثلاثة أيام.
بعيد (1) لأنه قال أولا: يمنع من اليمين ثم قال: (اكتساب وهو غير ممنوع منه) مع أنه أعم من الفطري.
وهو ممنوع إلا أن يخص بالملي بقرينة قوله: (في مدة الامهال) فإن الفطري لا يمهل أو يقال: المراد بعدم منعه من الاكتساب، ترتب حكمه وهو الملكية على ما يكون مثله يملك وإن كان حراما.
ولأنا ما رأينا في الأخبار التي نقلها في كتابه ما يدل على ذلك، وعلى تقديره يكون جائزا أيضا لعمومها.
ثم إن وقوع اليمين منه وترتب أحكامها عليها مع كونه ممنوعا منها مما يستبعد، فإن لغالب المنع في أمثال ذلك لعدم الفائدة ولجرأته على اليمين الكاذبة وعدم مبالاته بها، فكيف يترتب عليها الحكم، خصوصا المرتد الفطري الذي ممنوع عندهم عن كل أمر ووجب قتله فوريا ولا يملك شيئا ويخرج ما ملكه عن ملكه فكيف يثبت بيمينه الممنوعة مال أو قصاص.
وكذا الملي كيف يثبت بيمينه الممنوعة الغير المسموعة والمجوزة، مالا، مع أنه لا يرث شيئا إذا كان المقتول حرا ووقع الارتداد قبل قتل المورث.
إلا أن يقال: ليس هو حينئذ وليا فليس بداخل.
فما عن المبسوط: (والأولى أن لا يمكن الإمام من القسامة مرتدا لئلا يقدم على يمين كاذبة فمتى حالف وقعت موقعها لعموم الأخبار، وقال شاذ: (لا يقع) وهو غلط، لأنه اكتساب، وهو غير ممنوع منه في مدة الامهال وهي ثلاثة أيام.
بعيد (1) لأنه قال أولا: يمنع من اليمين ثم قال: (اكتساب وهو غير ممنوع منه) مع أنه أعم من الفطري.
وهو ممنوع إلا أن يخص بالملي بقرينة قوله: (في مدة الامهال) فإن الفطري لا يمهل أو يقال: المراد بعدم منعه من الاكتساب، ترتب حكمه وهو الملكية على ما يكون مثله يملك وإن كان حراما.
ولأنا ما رأينا في الأخبار التي نقلها في كتابه ما يدل على ذلك، وعلى تقديره يكون جائزا أيضا لعمومها.