____________________
دعواه في المعاملات فتأمل، قال في الشرح: يريد أنه لو ادعى أنه باع على واحد من العشرة سلعة أو اشترى منه أو أقرضه من غير تعيين ففي سماع دعواه هذه كسماعها في دعوى القتل اشكال، ناش من أنها دعوى مبهمة الأصل (و- خ) فيها عدم السماع لامتناع الحكم بها، واحلاف البرئ وسماعها في الخفي للضرورة، أما في المعاملات فهو مقصر بالنسيان فالجهل مستند إليه بخلاف القتل والسرقة والغصب ومن إمكانه (1) فيحصل الحاجة ولا ضرر في الاحلاف، وفي عدم سماعها ضرر من التنازع ويشكل برد اليمين عليه فإنه يتعذر الحلف.
ووجه الأقربية أن النسيان غير مقدور عند كثير من المتكلمين، والتكليف بغير المقدور تكليف بالمحال، وبتقدير امكان التحفظ عنه فالواقع عدمه فتوجد الضرورة التي هي المناط.
ولقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2)، والمراد المؤاخذة.
ولامكان حصول نسيان من خارج عن التقصير الذي هو المانع.
ولأن ضياع الحق ضرر، وهو منفي بالحديث (3) وجزم في التحرير بالسماع.
واعلم أن فرض المعاملات في الصادرة عنه وأما الصادرة عن مورثه أو وكيله فهي مسموعة قطعا، قيل: ومبنى المسألة على سماع الدعوى المبهمة.
ويمكن الفرق بأن المبهم لا يعلم وقوع الفعل من المدعى عليه بخلاف هذا فإنه يتحقق وقوعه من واحد من المدعى عليهم.
ولا يخفى أنه قد يمنع أن الأصل عدم سماع الدعوى المبهمة، وظاهر أدلة السماع يشملها وامتناع الحكم لا يستلزم عدم السماع، كما في التي تسمع والضرورة
ووجه الأقربية أن النسيان غير مقدور عند كثير من المتكلمين، والتكليف بغير المقدور تكليف بالمحال، وبتقدير امكان التحفظ عنه فالواقع عدمه فتوجد الضرورة التي هي المناط.
ولقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2)، والمراد المؤاخذة.
ولامكان حصول نسيان من خارج عن التقصير الذي هو المانع.
ولأن ضياع الحق ضرر، وهو منفي بالحديث (3) وجزم في التحرير بالسماع.
واعلم أن فرض المعاملات في الصادرة عنه وأما الصادرة عن مورثه أو وكيله فهي مسموعة قطعا، قيل: ومبنى المسألة على سماع الدعوى المبهمة.
ويمكن الفرق بأن المبهم لا يعلم وقوع الفعل من المدعى عليه بخلاف هذا فإنه يتحقق وقوعه من واحد من المدعى عليهم.
ولا يخفى أنه قد يمنع أن الأصل عدم سماع الدعوى المبهمة، وظاهر أدلة السماع يشملها وامتناع الحكم لا يستلزم عدم السماع، كما في التي تسمع والضرورة