____________________
فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل.
وإذا أقر المفلس بما يوجب المال المال على نفسه يقبل وإن كان حال حجره، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله (1): (لو زال حجره) تسامح هذا.
ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالاقرار مرة - كما هو رأي الأكثر على ما قيل - هو عموم أدلة قبول الاقرار مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائر (2)، وغيره مما مر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرة.
مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام: (فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكين متلطخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود (3).
وما يدل على أن (كون - خ) دية الخطأ على المقر (4)، فإن المذكور فيها، الاقرار مرة لا أزيد.
وما يدل على حكم أنه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطأ (5).
وما في صحيحة زرارة الآتية من أن شخصا أقر بأنه القاتل بعد أن شهد جماعة على غيره، أنه القاتل (6)، وغير ذلك.
وإذا أقر المفلس بما يوجب المال المال على نفسه يقبل وإن كان حال حجره، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله (1): (لو زال حجره) تسامح هذا.
ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالاقرار مرة - كما هو رأي الأكثر على ما قيل - هو عموم أدلة قبول الاقرار مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائر (2)، وغيره مما مر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرة.
مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام: (فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكين متلطخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود (3).
وما يدل على أن (كون - خ) دية الخطأ على المقر (4)، فإن المذكور فيها، الاقرار مرة لا أزيد.
وما يدل على حكم أنه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطأ (5).
وما في صحيحة زرارة الآتية من أن شخصا أقر بأنه القاتل بعد أن شهد جماعة على غيره، أنه القاتل (6)، وغير ذلك.