____________________
ذلك حتى يمكن الحكم.
وفيه تأمل، إذ يحتمل أن يسمع ثم يفصله الحاكم للحكم لا أن يرد بمجرد اجماله.
وكأنه لذلك قال (1): وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أو عمد أو شبيهه، وكان منفردا أو معه أحد.
وليس هذا من باب التلقين المنهي عنه، بل تحقيق للدعوى، إذ قد يكون جاهلا مع كون الدعوى في أصلها مفصلا محررا، ويمكن الحكم، فلو لم يسمع لزم اسقاط الحق.
ويؤيده ما تقدم في سماع الدعوى مع اجمالها في الجملة، فلو بين حكم بمقتضاه، وإن لم يبين يعلم أنه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى، ولو كانت عليه بينة، فلا يحكم بها له.
وفيه تأمل، إذ يحتمل أن يقال: يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد والخطأ والشبيه، الدية إما صلحا أو يقال أنها الأقل، فإنه إما عمد أو شبيهه أو خطأ، وعلى الأول القصاص، وعلى الأخيرين الدية، فهي الغالب والأقل، فإن النفس أعز من المال عقلا وشرعا وعرفا، ولأن الأصل والظاهر عدم العمد، ويكون في ماله، لأن إلزام العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا، إلا في المنصوص، وليس هنا.
وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد، إلا أن يدعي الشركة، فعليه البيان.
ويحتمل الصلح في هذه الصور أيضا، كما إذا ادعى أنه قتله مع جماعة لا يعرف عددهم، فإنه قد حكم هنا بالصلح على مقدار من الدية.
وفيه تأمل، إذ يحتمل أن يسمع ثم يفصله الحاكم للحكم لا أن يرد بمجرد اجماله.
وكأنه لذلك قال (1): وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أو عمد أو شبيهه، وكان منفردا أو معه أحد.
وليس هذا من باب التلقين المنهي عنه، بل تحقيق للدعوى، إذ قد يكون جاهلا مع كون الدعوى في أصلها مفصلا محررا، ويمكن الحكم، فلو لم يسمع لزم اسقاط الحق.
ويؤيده ما تقدم في سماع الدعوى مع اجمالها في الجملة، فلو بين حكم بمقتضاه، وإن لم يبين يعلم أنه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى، ولو كانت عليه بينة، فلا يحكم بها له.
وفيه تأمل، إذ يحتمل أن يقال: يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد والخطأ والشبيه، الدية إما صلحا أو يقال أنها الأقل، فإنه إما عمد أو شبيهه أو خطأ، وعلى الأول القصاص، وعلى الأخيرين الدية، فهي الغالب والأقل، فإن النفس أعز من المال عقلا وشرعا وعرفا، ولأن الأصل والظاهر عدم العمد، ويكون في ماله، لأن إلزام العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا، إلا في المنصوص، وليس هنا.
وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد، إلا أن يدعي الشركة، فعليه البيان.
ويحتمل الصلح في هذه الصور أيضا، كما إذا ادعى أنه قتله مع جماعة لا يعرف عددهم، فإنه قد حكم هنا بالصلح على مقدار من الدية.