____________________
وإن ذلك بمنزلة نمائه وكسبه، ولأنه قد يحصل الضرر على المولى لأن المملوك قد يكون ذا كسب وصنعة وله نماء كثير.
فإذا قطع أنفه فإن أعطاه يلزمه الضرر العظيم بأن يفوته كسبه، إذ قد يحصل أشياء كثيرة وإن لم يعط يلزم أن يذهب عنه قيمة أنف عبده الذي مساو لقيمته، وقد يحصل للجاني نفع كثير بأن يعطى قيمة (مثل - خ) هذا المملوك، ويحصل له هذا المملوك في زمان قليل أضعاف قيمته وإن لم يأخذ يلزم أن يكون الجناية هدرا، فيحصل له الجرأة على الجناية على مثل هذه المماليك بأمثال هذه الجناية، وهو بعيد عن حكمة الشارع.
وأيضا عموم أدلة قصاص الجناية والديات يدل على أخذها بدون الدفع.
ولكن الحكم هكذا مشهور، بل لا نعلم الخلاف.
وسنده رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته، أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (1).
وسندها ضعيف (2) بابن الفضال، عن يونس بن يعقوب، وبعدم صراحة توثيق إبراهيم بن هاشم، واشتراك أبي مريم، لعله الأنصاري مع عدم عمومها في المماليك.
ويحتمل أن يكون في قضايا مخصوصة، وإن كانت ظاهرة في العموم، ولعل الشهرة جبرت ضعفها.
واستثنى منه المملوك المغصوب، فإنه يأخذ المالك قيمته مع العين، لأخذه
فإذا قطع أنفه فإن أعطاه يلزمه الضرر العظيم بأن يفوته كسبه، إذ قد يحصل أشياء كثيرة وإن لم يعط يلزم أن يذهب عنه قيمة أنف عبده الذي مساو لقيمته، وقد يحصل للجاني نفع كثير بأن يعطى قيمة (مثل - خ) هذا المملوك، ويحصل له هذا المملوك في زمان قليل أضعاف قيمته وإن لم يأخذ يلزم أن يكون الجناية هدرا، فيحصل له الجرأة على الجناية على مثل هذه المماليك بأمثال هذه الجناية، وهو بعيد عن حكمة الشارع.
وأيضا عموم أدلة قصاص الجناية والديات يدل على أخذها بدون الدفع.
ولكن الحكم هكذا مشهور، بل لا نعلم الخلاف.
وسنده رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته، أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (1).
وسندها ضعيف (2) بابن الفضال، عن يونس بن يعقوب، وبعدم صراحة توثيق إبراهيم بن هاشم، واشتراك أبي مريم، لعله الأنصاري مع عدم عمومها في المماليك.
ويحتمل أن يكون في قضايا مخصوصة، وإن كانت ظاهرة في العموم، ولعل الشهرة جبرت ضعفها.
واستثنى منه المملوك المغصوب، فإنه يأخذ المالك قيمته مع العين، لأخذه