____________________
لا ترفع الامتناع، على أنها مشتركة، وقد يمنع الامتناع أيضا فإنه قد يحكم بالخروج عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره.
وإن أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا لعدم سماع الدعوى.
ولا اشكال من جهة عدم امكان الرد، وقد يتعذر الرد، كما في مواضع مثل الدعوى المبهمة، والقتل والغصب والسرقة وغيرها.
وتقدير الأقربية - وعدم الكلام عليه - يدل على ضعف وجه اشكال (الاشكال - خ) عدم السماع فلا ينبغي منه ابقاء الاشكال برد اليمين، وينبغي دفع وجه عدم السماع، فتأمل.
وأن عدم السماع ليس بمستند إلى أن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف به حتى يندفع بأنه مقدور ومكلف، بل للابهام وغيره، كما مر.
وأنه كان الأولى أن يقول: التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف بالمحال.
وأنه على تقدير وجود نسيان وكان مكلفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا للسماع، وبمجرد الوقوع لا توجد الضرورة، وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة فيها تسمع، بل الاجماع وعدم هدر الدم والجرأة على القتل بالخفية، وأخذ مال الناس سرقة وغصبا.
وأن الخبر لا يدل على سماع الدعوى، لأن عدم السماع ليس بمؤاخذة مرفوعة.
وأن امكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدل على وقوعه وسماع دعواه في كل المعاملات (1) للنسيان على أي وجه كان.
وإن أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا لعدم سماع الدعوى.
ولا اشكال من جهة عدم امكان الرد، وقد يتعذر الرد، كما في مواضع مثل الدعوى المبهمة، والقتل والغصب والسرقة وغيرها.
وتقدير الأقربية - وعدم الكلام عليه - يدل على ضعف وجه اشكال (الاشكال - خ) عدم السماع فلا ينبغي منه ابقاء الاشكال برد اليمين، وينبغي دفع وجه عدم السماع، فتأمل.
وأن عدم السماع ليس بمستند إلى أن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف به حتى يندفع بأنه مقدور ومكلف، بل للابهام وغيره، كما مر.
وأنه كان الأولى أن يقول: التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف بالمحال.
وأنه على تقدير وجود نسيان وكان مكلفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا للسماع، وبمجرد الوقوع لا توجد الضرورة، وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة فيها تسمع، بل الاجماع وعدم هدر الدم والجرأة على القتل بالخفية، وأخذ مال الناس سرقة وغصبا.
وأن الخبر لا يدل على سماع الدعوى، لأن عدم السماع ليس بمؤاخذة مرفوعة.
وأن امكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدل على وقوعه وسماع دعواه في كل المعاملات (1) للنسيان على أي وجه كان.