____________________
على أنه دية: غلطت في حق هذا المنكر، بل القاتل غيره، أخذ المال منه، ولزمه رده إلى أهله.
وأن قال: ظلمته بأخذ المال أو هذا المال حرام استفسر، فإن قال: لأني كنت كاذبا في الدعوى والقسامة، استرد منه المال، وأعطى لصاحبه، وأن قال:
لأني حنفي لا أرى القسامة واليمين للمدعي، فأخذه ظلم وبغير حق، لم يتعرض له يعني المال له ولا يؤخذ منه، ولا يؤمر بالرد، فإن حكم الحاكم واجتهاده مقدم على اجتهاد المدعي، فبانضمام الحكم صار المال له، هكذا قيل.
وفيه تأمل واضح، إذ لم يصر المال بحكم الحاكم واجتهاده حلالا لشخص مع اعتقاده واجتهاده أنه حرام، أو تقليده لمجتهد القائل بذلك.
وبالجملة، هذا الدليل لا يوافق أصولنا، نعم يوافق أصول الحنفية، فإنهم يقولون إن مدعي (1) الكاذب العالم بكذبه إذا حكم له الحاكم بالمال بالشهود الزور يملك ذلك المال.
وأنه إذا أراد الحاكم شهادة رائي الهلال، يأكل لو كان رمضان ويعمل بحكم الحاكم لا بعلمه، فتأمل.
ولعل الدليل أن الفرض موافقة الحكم لنفس الأمر، فالمال له في نفس الأمر وباعتقاده أنه ليس له باعتبار اجتهاد مجتهد مخطئ لا يخرج عن ملكيته.
نعم يشكل الأمر لو اعتقد أن الصحيح الموافق هو مذهب الحنفية ولا يحكم (لا يحل - خ) بحكم غيرهم، فتأمل.
وكذا لا يعترض لو قال: إنه حرام لاحتمال اعتقاد غلطه، كما مر.
وأن قال: ظلمته بأخذ المال أو هذا المال حرام استفسر، فإن قال: لأني كنت كاذبا في الدعوى والقسامة، استرد منه المال، وأعطى لصاحبه، وأن قال:
لأني حنفي لا أرى القسامة واليمين للمدعي، فأخذه ظلم وبغير حق، لم يتعرض له يعني المال له ولا يؤخذ منه، ولا يؤمر بالرد، فإن حكم الحاكم واجتهاده مقدم على اجتهاد المدعي، فبانضمام الحكم صار المال له، هكذا قيل.
وفيه تأمل واضح، إذ لم يصر المال بحكم الحاكم واجتهاده حلالا لشخص مع اعتقاده واجتهاده أنه حرام، أو تقليده لمجتهد القائل بذلك.
وبالجملة، هذا الدليل لا يوافق أصولنا، نعم يوافق أصول الحنفية، فإنهم يقولون إن مدعي (1) الكاذب العالم بكذبه إذا حكم له الحاكم بالمال بالشهود الزور يملك ذلك المال.
وأنه إذا أراد الحاكم شهادة رائي الهلال، يأكل لو كان رمضان ويعمل بحكم الحاكم لا بعلمه، فتأمل.
ولعل الدليل أن الفرض موافقة الحكم لنفس الأمر، فالمال له في نفس الأمر وباعتقاده أنه ليس له باعتبار اجتهاد مجتهد مخطئ لا يخرج عن ملكيته.
نعم يشكل الأمر لو اعتقد أن الصحيح الموافق هو مذهب الحنفية ولا يحكم (لا يحل - خ) بحكم غيرهم، فتأمل.
وكذا لا يعترض لو قال: إنه حرام لاحتمال اعتقاد غلطه، كما مر.