____________________
ولو أضاف إليه قوله: وعن سرايتها، قال الشيخ: أنه صح العفو وصار بمنزلة الوصية بالعفو عن قصاص نفسه وديته، فهو تصرف في مرض تعقبه الموت، وإنما يعتبر من الثلث: فلما سقط الثلث سقط القصاص ويلزم ثلثا الدية ويحتمل بقاء القصاص فيدفع الوارث ثلث الدية فيقتل، إن لم يكن له مال أصلا، وإلا فيسقط مقدار الثلث.
وهذا عند المصنف غير مقبول، ولهذا قال: ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء عما لم يجب كان وجها.
قال في الشرح: هذا قوله في الخلاف محتجا بقوله تعالى: " فمن تصدق به فهو كفارة له " (1)، وهو عام (2) لأن (من) للعموم، وللأصل، وعدم الوجوب ممنوع لحصول (بحصول - خ) سببه نعم أنه لم يستقر، لكن عدم الاستقرار لا ينافي الوجوب لعدم منافاة نقيض الأخص عين الأعم، ولأنه ليس بأقل من إبراء المتطبب والمتبيطر، وهو جائز فهما أجود، وفي المبسوط (3): لا يصح من السراية، لأنه حادث في الاستقبال، وهو غير ممكن في الحال - إلى قوله -: ولأنه إما وصية ولفظها غير موجود فلا يصار إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ بمعانيه أو غيرها، وهو اسقاط لما لم يجب، واختاره في المختلف وظاهر المبسوط أنه لو كان بلفظ الوصية صح من الثلث، قال: لأن الوصية للقاتل صحيحة.
واعلم أنه لا يبعد العفو عن السراية بالتبع وبعد وجود ما يؤثره، لعموم أدلة العفو، وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة (4) وليس ذلك ابراء عما لم
وهذا عند المصنف غير مقبول، ولهذا قال: ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء عما لم يجب كان وجها.
قال في الشرح: هذا قوله في الخلاف محتجا بقوله تعالى: " فمن تصدق به فهو كفارة له " (1)، وهو عام (2) لأن (من) للعموم، وللأصل، وعدم الوجوب ممنوع لحصول (بحصول - خ) سببه نعم أنه لم يستقر، لكن عدم الاستقرار لا ينافي الوجوب لعدم منافاة نقيض الأخص عين الأعم، ولأنه ليس بأقل من إبراء المتطبب والمتبيطر، وهو جائز فهما أجود، وفي المبسوط (3): لا يصح من السراية، لأنه حادث في الاستقبال، وهو غير ممكن في الحال - إلى قوله -: ولأنه إما وصية ولفظها غير موجود فلا يصار إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ بمعانيه أو غيرها، وهو اسقاط لما لم يجب، واختاره في المختلف وظاهر المبسوط أنه لو كان بلفظ الوصية صح من الثلث، قال: لأن الوصية للقاتل صحيحة.
واعلم أنه لا يبعد العفو عن السراية بالتبع وبعد وجود ما يؤثره، لعموم أدلة العفو، وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة (4) وليس ذلك ابراء عما لم