____________________
الإصبع، لأنه يلزم قطع عضو بغير عضو (1) والجبر بالدية، وليس هذا واقعا في حكم الشرع.
ولو سرت إلى النفس فمات بعد قطع الإصبع والعفو عنه فلوليه - وهو وارث الدم - القصاص في النفس، لما مر أنه إنما عفا عن الطرف المستحق عوضه، وأن العفو عنه لا يستلزم العفو عن غيره النفس وغيرها.
ولكن يرد الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الإصبع هنا ثم يقتله، لأن هذه الجناية قد عفا عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكل، فلا بد أن يعطي عوض ما عفا عنه، فإنه بمنزلة الأخذ فيه.
وفيه تأمل، إذ القصاص في النفس لا يستلزم القصاص عما عفا، لأنه إنما كان عن قطع الإصبع وعوضه وليس قتل النفس شيئا منهما، وقد سلم أن له قتل النفس (أيضا - خ) لأنه قد عفا عن هذه الجناية، فإن البحث على ذلك التقدير، وهذا مثل أن قطع إصبعه فاقتص منه (فيه - خ) ثم سرت فقتله، فإن كان هنا يثبت له عوض إصبعه فهاهنا كذلك، فتأمل.
ويحتمل عدم القصاص في النفس أيضا، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت بها ساقطا وباقي أثره أيضا معفو تبعا، لأنه غير مضمون حينئذ، لأن المتبادر من العفو عن الجناية العفو عنها وعن جميع لوازمها، وهذا يجري في الكف أيضا في السابق.
نعم لو قيل أنه لو علم أن المراد العفو عن الواقع فقط و (أو - خ) أن العفو عن السراية لم يصح، اتجه ذلك، وإلا ففيه تأمل.
وهذا إن اقتصر على قوله: عفوت عن الجناية أو عن موجبها.
ولو سرت إلى النفس فمات بعد قطع الإصبع والعفو عنه فلوليه - وهو وارث الدم - القصاص في النفس، لما مر أنه إنما عفا عن الطرف المستحق عوضه، وأن العفو عنه لا يستلزم العفو عن غيره النفس وغيرها.
ولكن يرد الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الإصبع هنا ثم يقتله، لأن هذه الجناية قد عفا عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكل، فلا بد أن يعطي عوض ما عفا عنه، فإنه بمنزلة الأخذ فيه.
وفيه تأمل، إذ القصاص في النفس لا يستلزم القصاص عما عفا، لأنه إنما كان عن قطع الإصبع وعوضه وليس قتل النفس شيئا منهما، وقد سلم أن له قتل النفس (أيضا - خ) لأنه قد عفا عن هذه الجناية، فإن البحث على ذلك التقدير، وهذا مثل أن قطع إصبعه فاقتص منه (فيه - خ) ثم سرت فقتله، فإن كان هنا يثبت له عوض إصبعه فهاهنا كذلك، فتأمل.
ويحتمل عدم القصاص في النفس أيضا، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت بها ساقطا وباقي أثره أيضا معفو تبعا، لأنه غير مضمون حينئذ، لأن المتبادر من العفو عن الجناية العفو عنها وعن جميع لوازمها، وهذا يجري في الكف أيضا في السابق.
نعم لو قيل أنه لو علم أن المراد العفو عن الواقع فقط و (أو - خ) أن العفو عن السراية لم يصح، اتجه ذلك، وإلا ففيه تأمل.
وهذا إن اقتصر على قوله: عفوت عن الجناية أو عن موجبها.