____________________
وهذه تدل على وجوب التوبة والاستغفار.
وأيضا تدل على عدم القتل بالمجنون.
ويدل عليه أيضا ما في الصحيح، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي (أبي - خ) جعفر عليه السلام: أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرجل السيف من الجنون فضربه فقتله، فقال: أرى (أن - ئل) لا يقتل به ولا يغرم ديته، ويكون ديته على الإمام ولا يطل (ولا يبطل - ئل) دمه (1).
وهذه تدل على عدم القتل بالمجنون، فتدل على عدم القود عليه بانضمام الأولى، فتأمل.
ورواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام، عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه بأنه (أنه - خ) قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل، قتل به وإن لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك مالا (وإن لم يكن له مال - ئل) أعطى الدية من بيت المال، ولا يطل (ولا يبطل - ئل) دم امرئ مسلم (2).
وهذه تدل على اشتراط العقل (القتل - خ) في القود، وعلى القود وقت الجنون إن كان الموجب حين الإقامة.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن محمد بن أبي بكر كتب
وأيضا تدل على عدم القتل بالمجنون.
ويدل عليه أيضا ما في الصحيح، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي (أبي - خ) جعفر عليه السلام: أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرجل السيف من الجنون فضربه فقتله، فقال: أرى (أن - ئل) لا يقتل به ولا يغرم ديته، ويكون ديته على الإمام ولا يطل (ولا يبطل - ئل) دمه (1).
وهذه تدل على عدم القتل بالمجنون، فتدل على عدم القود عليه بانضمام الأولى، فتأمل.
ورواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام، عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه بأنه (أنه - خ) قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل، قتل به وإن لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك مالا (وإن لم يكن له مال - ئل) أعطى الدية من بيت المال، ولا يطل (ولا يبطل - ئل) دم امرئ مسلم (2).
وهذه تدل على اشتراط العقل (القتل - خ) في القود، وعلى القود وقت الجنون إن كان الموجب حين الإقامة.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن محمد بن أبي بكر كتب