____________________
أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، فتأمل.
وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، وقتلاه (فقتلاه - ئل)، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد (2).
فهو يدل على لزوم الدية على العاقلة.
فيمكن جعله دليلا على عدم القصاص، حيث دل على أن للصبي عمدا وأنه مثل الخطأ، ولا شك أنه في الخطأ الدية على العاقلة، فيكون في العمد كذلك، فلا يكون قصاص في قتله.
ويؤيده قول الأصحاب بعدم القصاص على الصبي، والمجنون كذلك، لعدم القائل بالواسطة، أو لعدم تحقق القصد.
ولصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه وارى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (3).
وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، وقتلاه (فقتلاه - ئل)، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد (2).
فهو يدل على لزوم الدية على العاقلة.
فيمكن جعله دليلا على عدم القصاص، حيث دل على أن للصبي عمدا وأنه مثل الخطأ، ولا شك أنه في الخطأ الدية على العاقلة، فيكون في العمد كذلك، فلا يكون قصاص في قتله.
ويؤيده قول الأصحاب بعدم القصاص على الصبي، والمجنون كذلك، لعدم القائل بالواسطة، أو لعدم تحقق القصد.
ولصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه وارى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (3).