____________________
وهو قابل للتخصيص بغير القصاص كالآيات والأخبار بغير الصبي والمجنون.
على أنه قد يقال: ليس القصاص من باب القلم، فإن المتبادر منه التكليف، فيحتمل أن يكون فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما، كما يثبت به ضمان المتلفات والدية فما يوجب الدية، يمكن أن يوجب القصاص إن كان عمدا.
نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد مطلقا ولا يمكنهما (يمكن - خ) ذلك، بل يترتب على فعلهما القتل مثل فعل النائم والبهائم، يمكن أن يقال بعدم القصاص، لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنص والاجماع، كما مر.
ولكن يجب الدية حذرا من لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنص (1) والاجماع.
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه السلام كأن يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة - ئل) (2) وهذه أصرح من الآتية فإنها يحتمل أن يكون خطأه عمدا.
وقد صرح ذلك في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سئل عن غلام وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما فلهم (قتلوهما - ئل) ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، الخبر (3).
حملهما (حملها - خ) في التهذيب على مذهب بعض العامة على أنه عمل ببعضها أو عدم الادراك التام، قال: المراد غلام لم يدرك بعد الكمال، لأنا قد بينا
على أنه قد يقال: ليس القصاص من باب القلم، فإن المتبادر منه التكليف، فيحتمل أن يكون فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما، كما يثبت به ضمان المتلفات والدية فما يوجب الدية، يمكن أن يوجب القصاص إن كان عمدا.
نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد مطلقا ولا يمكنهما (يمكن - خ) ذلك، بل يترتب على فعلهما القتل مثل فعل النائم والبهائم، يمكن أن يقال بعدم القصاص، لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنص والاجماع، كما مر.
ولكن يجب الدية حذرا من لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنص (1) والاجماع.
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه السلام كأن يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة - ئل) (2) وهذه أصرح من الآتية فإنها يحتمل أن يكون خطأه عمدا.
وقد صرح ذلك في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سئل عن غلام وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما فلهم (قتلوهما - ئل) ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، الخبر (3).
حملهما (حملها - خ) في التهذيب على مذهب بعض العامة على أنه عمل ببعضها أو عدم الادراك التام، قال: المراد غلام لم يدرك بعد الكمال، لأنا قد بينا