والمجتمعان في إزار (لحاف - خ) واحد مجردين ولا رحم، يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة.
____________________
وقد عرفت أنها ضعيفة به وبغيره (1)، وأنها غير صريحة في المطلوب، وأنها محمولة على المستحل أو المبالغة، والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر.
فالخلاف في القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم، فإنه عندهم القتل أول مرة مطلقا، وعند غيرهما (2) في غير الموقب، فإن في الموقب يقتل مطلقا عندهم كما مر.
قوله: " ويثبت بالاقرار الخ " الظاهر أن هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحد إذا لم يكن الاقرار أربعة، من الذي يصح اقراره، ومن حد الشاهد إذا لم يكن بالشرائط، سواء كان عددا أو غيره، مما علم من الزنا.
فكأنهم يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع، وكأنه اجماع أو عليه دليل آخر غيره، وما رأيته.
وأما التعزير بالاقرار أقل من أربع مرات بحيث أويس عن الاكمال وامتنع منه، فكأنه لأنه حرام، فإنه تشييع فاحشة وليس له حد فيلزم التعزير للكلية التي تقدمت.
والظاهر أن الاقرار في الزنا أيضا كذلك، فتأمل.
وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة إلى البينة والاقرار، كما مر في غيره.
قوله: " والمجتمعان في إزار (لحاف - خ) الخ " يعني إذا اجتمع الرجلان
فالخلاف في القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم، فإنه عندهم القتل أول مرة مطلقا، وعند غيرهما (2) في غير الموقب، فإن في الموقب يقتل مطلقا عندهم كما مر.
قوله: " ويثبت بالاقرار الخ " الظاهر أن هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحد إذا لم يكن الاقرار أربعة، من الذي يصح اقراره، ومن حد الشاهد إذا لم يكن بالشرائط، سواء كان عددا أو غيره، مما علم من الزنا.
فكأنهم يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع، وكأنه اجماع أو عليه دليل آخر غيره، وما رأيته.
وأما التعزير بالاقرار أقل من أربع مرات بحيث أويس عن الاكمال وامتنع منه، فكأنه لأنه حرام، فإنه تشييع فاحشة وليس له حد فيلزم التعزير للكلية التي تقدمت.
والظاهر أن الاقرار في الزنا أيضا كذلك، فتأمل.
وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة إلى البينة والاقرار، كما مر في غيره.
قوله: " والمجتمعان في إزار (لحاف - خ) الخ " يعني إذا اجتمع الرجلان