____________________
دون الثاني، لأخذه من غير الحرز.
ولو نقبا ووضعه أحدهما في وسط النقب، وأخذه بعد ذلك الآخر، فذكر الأصحاب احتمالات ثلاث:
(1) قطعهما معا لتحقق الاخراج من الحرز منهما.
(2) والأخير لحصول كمال الاخراج منه.
(3) وعدم قطع أحد وهو الأقرب عند المصنف، لعدم تحقق الموجب من كل واحد، إذ النقب ليس بموجب، وأحدهما ما أخرج من الحرز بالكلية فإن الأول ما أخرجه من الحرز، ولهذا لو لم يخرجه الآخر ما يقطع الأول جزما، بل وضعه في وسط النقب فهو غير مخرج عن الحرز، والآخر أيضا كذلك، فإنه ما أخرجه من الحرز، بل أخذ بعد أن أخرج عنه بعضه.
ويمكن أن يقال: يقطع الأول، لأنه أخرجه عن الحرز بالكلية، إذ النقب ليس، بحرز، فإن الحرز ما وراءه، وهو ظاهر فإن الحرز بعد الحائط، والنقب في الحائط، وهو ليس بحرز.
هذا إذا أدخل كله في النقب بحيث ما بقي شئ منه في داخل الدار.
وإن لم يدخله كان القطع على الثاني وإن أخرج بعضه من الدار وبقي بعضه فيها وبعضه في النقب فأخرج الآخر منه قطع يداهما معا، لأنهما أخرجاه عن كمال الحرز فهو مثل ما إذا قبضاه معا وأخرجاه عن الحرز معا.
ويحتمل قطع الثاني فإنه حمل اخراجه ولم يتحقق الاخراج التام إلا منه.
ويحتمل قطع الأول فقط، لأنه الذي أخرجه عن الحرز، فإن المال إذا كان بعضه في الحرز وبعضه خارجا وكان أمرا واحدا متصلا، لم يكن في الحرز ولهذا لو وضع المال هكذا وأخذه السارق، فالظاهر عدم قطعه، لعدم أخذه من الحرز، فإن
ولو نقبا ووضعه أحدهما في وسط النقب، وأخذه بعد ذلك الآخر، فذكر الأصحاب احتمالات ثلاث:
(1) قطعهما معا لتحقق الاخراج من الحرز منهما.
(2) والأخير لحصول كمال الاخراج منه.
(3) وعدم قطع أحد وهو الأقرب عند المصنف، لعدم تحقق الموجب من كل واحد، إذ النقب ليس بموجب، وأحدهما ما أخرج من الحرز بالكلية فإن الأول ما أخرجه من الحرز، ولهذا لو لم يخرجه الآخر ما يقطع الأول جزما، بل وضعه في وسط النقب فهو غير مخرج عن الحرز، والآخر أيضا كذلك، فإنه ما أخرجه من الحرز، بل أخذ بعد أن أخرج عنه بعضه.
ويمكن أن يقال: يقطع الأول، لأنه أخرجه عن الحرز بالكلية، إذ النقب ليس، بحرز، فإن الحرز ما وراءه، وهو ظاهر فإن الحرز بعد الحائط، والنقب في الحائط، وهو ليس بحرز.
هذا إذا أدخل كله في النقب بحيث ما بقي شئ منه في داخل الدار.
وإن لم يدخله كان القطع على الثاني وإن أخرج بعضه من الدار وبقي بعضه فيها وبعضه في النقب فأخرج الآخر منه قطع يداهما معا، لأنهما أخرجاه عن كمال الحرز فهو مثل ما إذا قبضاه معا وأخرجاه عن الحرز معا.
ويحتمل قطع الثاني فإنه حمل اخراجه ولم يتحقق الاخراج التام إلا منه.
ويحتمل قطع الأول فقط، لأنه الذي أخرجه عن الحرز، فإن المال إذا كان بعضه في الحرز وبعضه خارجا وكان أمرا واحدا متصلا، لم يكن في الحرز ولهذا لو وضع المال هكذا وأخذه السارق، فالظاهر عدم قطعه، لعدم أخذه من الحرز، فإن