ويثبت باقرار المكلف الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين.
____________________
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير (1).
وأما تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنه، ما ذكره، وذلك غير مثبت له، فتأمل.
قوله: " ويثبت باقرار المكلف الخ " لا شك في ثبوت القذف باقرار المقر المتصف بشرائط صحة الاقرار، المتقدمة، مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة، وعرفا أو شرعا.
وكذا بالشاهدين العدلين، لما تقدم من أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أي ماض.
وقد دل عليه الكتاب (2)، والسنة، والاجماع.
وأن العدلين حجة شرعية يثبت بهما كل شئ إلا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا، فإنه كان محتاجا إلى الأربعة.
وإنما البحث في ثبوته بغيرهما، فيحتمل ثبوته بالاقرار مرة، لما مر عن غير دليل يقتضي التكرار، فإنه كان في الزنا فقط، والقياس ليس بحجة إن أمكن.
إلا أن يقال: لا نص فيها على خصوص سماع الاقرار هنا، ولا عموم بحيث يشمل، بل إنما هو بعض الاطلاقات، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة، والاحتياط تقتضي عدم الخروج عن الشهرة، فتأمل.
وأما تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنه، ما ذكره، وذلك غير مثبت له، فتأمل.
قوله: " ويثبت باقرار المكلف الخ " لا شك في ثبوت القذف باقرار المقر المتصف بشرائط صحة الاقرار، المتقدمة، مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة، وعرفا أو شرعا.
وكذا بالشاهدين العدلين، لما تقدم من أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أي ماض.
وقد دل عليه الكتاب (2)، والسنة، والاجماع.
وأن العدلين حجة شرعية يثبت بهما كل شئ إلا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا، فإنه كان محتاجا إلى الأربعة.
وإنما البحث في ثبوته بغيرهما، فيحتمل ثبوته بالاقرار مرة، لما مر عن غير دليل يقتضي التكرار، فإنه كان في الزنا فقط، والقياس ليس بحجة إن أمكن.
إلا أن يقال: لا نص فيها على خصوص سماع الاقرار هنا، ولا عموم بحيث يشمل، بل إنما هو بعض الاطلاقات، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة، والاحتياط تقتضي عدم الخروج عن الشهرة، فتأمل.