فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط.
ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده.
ولا باستيجارها معه للوطئ.
ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد.
ولو تشبهت عليه حدت هي دونه.
____________________
والمراد تحريم المرأة والرجل، أي الأجنبي والأجنبية، لا الدخول، فلا يدخل الدخول في الحيض، والصوم، والاعتكاف، والاحرام.
وكان يمكن أن يراد المرأة التي يحرم عليها وطؤها أصالة، فلا يحتاج إلى سبب مبيح، بل كان (من شبهة) كافيا.
وأيضا المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول إلى ذلك كله.
وإليه أشار بقوله: (ويشترط في الحد - أي يشترط في الحد بالزنا مطلقا - العلم بتحريمه) من غير أن يحصل عنده شبهة محللة.
فلو توهم الواطئ حل أحد المحرمات المؤبدة، نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحد - أي لا يجب به الحد -.
ولا يسقط بمجرد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد.
وكذلك لا يسقط الحد، بل يتعلق ويجب.
ويجب باستئجار المرأة للوطئ مع العلم بعدم الحل بذلك وفساد العقد، نعم لو توهم الحل بالاستيجار أو بغير الاستئجار مثل أن تهب نفسها أو تبيح وطئها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بأن ذلك غير كاف، وكذا العقود الفاسدة لعدم العربية، أو القصد، أو الاعراب، أو المقارنة أو الاشتمال على
وكان يمكن أن يراد المرأة التي يحرم عليها وطؤها أصالة، فلا يحتاج إلى سبب مبيح، بل كان (من شبهة) كافيا.
وأيضا المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول إلى ذلك كله.
وإليه أشار بقوله: (ويشترط في الحد - أي يشترط في الحد بالزنا مطلقا - العلم بتحريمه) من غير أن يحصل عنده شبهة محللة.
فلو توهم الواطئ حل أحد المحرمات المؤبدة، نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحد - أي لا يجب به الحد -.
ولا يسقط بمجرد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد.
وكذلك لا يسقط الحد، بل يتعلق ويجب.
ويجب باستئجار المرأة للوطئ مع العلم بعدم الحل بذلك وفساد العقد، نعم لو توهم الحل بالاستيجار أو بغير الاستئجار مثل أن تهب نفسها أو تبيح وطئها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بأن ذلك غير كاف، وكذا العقود الفاسدة لعدم العربية، أو القصد، أو الاعراب، أو المقارنة أو الاشتمال على