ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق، والرجم والالقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الاحراق.
وإن لم يوقب جلدا مائة حرين كانا أو عبدين (مسلمين - خ) أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق على رأي.
إلا الذمي إذا لاط بمسلم، فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحد بشرعنا.
ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
____________________
قد لاط زوجها بابنها من غيره ونقبه (ثقبه - خ ل ئل) وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك، لامكانك إياه من نفسك بنقبك (1) (بثقبك - خ ل ئل).
يفهم منه اطلاق اللواط على دون النقب، والظاهر أنه أعم من الغيبوبة وأنه لو لم يمكن، ما عليه شئ، وهو ظاهر، فإن المكره معذور بالعقل والنقل.
قوله: " ولو لاط مجنون بعاقل الخ " دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول العاقل إن كان بالغا مختارا، يفهم مما مر.
وكذا تأديب المفعول أيضا إن لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجئ الخلاف في قتل المجنون الفاعل كما إذا زنى هو ممنوع كالأصل لعدم التكليف، فتأمل.
قوله: " ويتخير الإمام الخ " بيان كيفية قتل اللائط، وهو القتل مطلقا
يفهم منه اطلاق اللواط على دون النقب، والظاهر أنه أعم من الغيبوبة وأنه لو لم يمكن، ما عليه شئ، وهو ظاهر، فإن المكره معذور بالعقل والنقل.
قوله: " ولو لاط مجنون بعاقل الخ " دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول العاقل إن كان بالغا مختارا، يفهم مما مر.
وكذا تأديب المفعول أيضا إن لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجئ الخلاف في قتل المجنون الفاعل كما إذا زنى هو ممنوع كالأصل لعدم التكليف، فتأمل.
قوله: " ويتخير الإمام الخ " بيان كيفية قتل اللائط، وهو القتل مطلقا