وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
____________________
الحداد شيئا، لأنه مأمور من جهة الحاكم، فهو وإن كان مباشرا إلا أن السبب - وهو الحاكم - أقوى منه فهو الضامن، ولما كان مقتولا بحق وظلم، فيكون النصف على الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه.
ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ.
ويحتمل التمام، إذ قد يقال: لو لم يكن الزائد لما يموت، وأيضا حكمه غير جائز، لأنه فاسق لا يصح حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم.
ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال المسلمين، فإن خطأ الحاكم فيه.
وإن كانت الزيادة من الحداد عمدا يكون النصف في ماله لأنه مباشر مع عدم قوة السبب، فإنه كان عليه، إن لا يفعل سواء كان الحاكم أمره بالاقتصار على الواجب أم لا، إلا أن يكرهه على ذلك، فيكون على المكره.
وإن كان سهوا وخطأ من الحداد يكون نصف الدية على عاقلته، فإن الخطأ على العاقلة.
ويحتمل ضمان تمام الدية لما مر، فتأمل.
قوله: " وسراية الحد الخ " قد مر أن سراية الحد غير مضمونة فلا وجه للتكرار، بل قد يتوهم الرجوع، فإنه أولا تردد حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية.
ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ.
ويحتمل التمام، إذ قد يقال: لو لم يكن الزائد لما يموت، وأيضا حكمه غير جائز، لأنه فاسق لا يصح حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم.
ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال المسلمين، فإن خطأ الحاكم فيه.
وإن كانت الزيادة من الحداد عمدا يكون النصف في ماله لأنه مباشر مع عدم قوة السبب، فإنه كان عليه، إن لا يفعل سواء كان الحاكم أمره بالاقتصار على الواجب أم لا، إلا أن يكرهه على ذلك، فيكون على المكره.
وإن كان سهوا وخطأ من الحداد يكون نصف الدية على عاقلته، فإن الخطأ على العاقلة.
ويحتمل ضمان تمام الدية لما مر، فتأمل.
قوله: " وسراية الحد الخ " قد مر أن سراية الحد غير مضمونة فلا وجه للتكرار، بل قد يتوهم الرجوع، فإنه أولا تردد حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية.