____________________
وكذا لو شارك في قتل انسان يلزمه قتله به. ومن لا يلزمه شئ بقتله مثل أن قتل شخص بمشاركة أب ولده فإن الأب لا شئ عليه مثل الأسد.
فإذا أراد ولي الدم قتل شريكه في الدم لا بد أن يعطيه نصف ديته حتى يقتله.
وكذا لو شارك حر وعبد في قتل عبد فعلى كل واحد نصف العبد ولا يمكن قتل الحر، نعم لمولى المقتول قتل العبد القاتل، ولكن رد نصف قيمته إلى مولاه كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية ويأخذ من الحر نصف قيمة عبده كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية.
قوله: " ولو ألقاه الخ ". أي لو ألقى شخص انسانا مربوط اليدين في محل السبع ولم يكن السبع حاضرا فأكله السبع اتفاقا لزمه الدية لا القود، لأنه ما قصد القتل ولا فعلا قاتلا غالبا، فلا عمد وقد تلف نفس بسببه.
ويحتمل القود أيضا، فإنه قتل نفسا بالتسبيب فيدل " النفس بالنفس " (1) عليه.
وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل، والقائه في فم السبع وإلا فليس ببعيد، فإن القاء المربوط في محل السبع - ولو كان مجيئه إليه نادرا - لا يخلو عن قصد قتله، بل ولو ثبت عدم قصده فإن فعله موجب لذلك.
وينبغي التأمل في ذلك، وهو فرع التأمل في معنى العمد، وقد مر، فتذكر.
فإذا أراد ولي الدم قتل شريكه في الدم لا بد أن يعطيه نصف ديته حتى يقتله.
وكذا لو شارك حر وعبد في قتل عبد فعلى كل واحد نصف العبد ولا يمكن قتل الحر، نعم لمولى المقتول قتل العبد القاتل، ولكن رد نصف قيمته إلى مولاه كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية ويأخذ من الحر نصف قيمة عبده كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية.
قوله: " ولو ألقاه الخ ". أي لو ألقى شخص انسانا مربوط اليدين في محل السبع ولم يكن السبع حاضرا فأكله السبع اتفاقا لزمه الدية لا القود، لأنه ما قصد القتل ولا فعلا قاتلا غالبا، فلا عمد وقد تلف نفس بسببه.
ويحتمل القود أيضا، فإنه قتل نفسا بالتسبيب فيدل " النفس بالنفس " (1) عليه.
وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل، والقائه في فم السبع وإلا فليس ببعيد، فإن القاء المربوط في محل السبع - ولو كان مجيئه إليه نادرا - لا يخلو عن قصد قتله، بل ولو ثبت عدم قصده فإن فعله موجب لذلك.
وينبغي التأمل في ذلك، وهو فرع التأمل في معنى العمد، وقد مر، فتذكر.