ولا يقتص إلا بالسيف غير الكال والمسموم، وإن قتل بغيره،
____________________
وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من قتله القصاص فلا دية له، الحديث (1).
ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا، نعم لا بد من كونه جائزا.
ولا يدل ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له (2) - على اشتراط إذن الإمام في ذلك.
إلا أن يقال: بعدم جواز القصاص إلا بإذن الإمام، فتأمل.
وهذا مع عدم التعدي عما وجب له، ومنه فإن اعترف بإنه وقع عمدا (فيه - خ) اقتص فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس.
وإن لم يعترف به، بل اعترف أنه خطأ سمع منه ذلك، مع يمينه، للأصل، وأخذ منه ديته للجناية الموجبة إن كان مما يوجب الدية، وإلا فلا أرش، تأمل.
قوله: " ويثبت القصاص الخ ". أي يثبت القصاص في العضو والطرف المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله، ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه بحيث لو فعل بغيره لاقتص منه.
وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس، إذا كان عمدا عدوانا بشرائطه الآتية في النفس.
قوله: " ولا يقتص الخ ". أي إذا أراد أن يقتص من القاتل لا يفعل إلا
ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا، نعم لا بد من كونه جائزا.
ولا يدل ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له (2) - على اشتراط إذن الإمام في ذلك.
إلا أن يقال: بعدم جواز القصاص إلا بإذن الإمام، فتأمل.
وهذا مع عدم التعدي عما وجب له، ومنه فإن اعترف بإنه وقع عمدا (فيه - خ) اقتص فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس.
وإن لم يعترف به، بل اعترف أنه خطأ سمع منه ذلك، مع يمينه، للأصل، وأخذ منه ديته للجناية الموجبة إن كان مما يوجب الدية، وإلا فلا أرش، تأمل.
قوله: " ويثبت القصاص الخ ". أي يثبت القصاص في العضو والطرف المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله، ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه بحيث لو فعل بغيره لاقتص منه.
وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس، إذا كان عمدا عدوانا بشرائطه الآتية في النفس.
قوله: " ولا يقتص الخ ". أي إذا أراد أن يقتص من القاتل لا يفعل إلا