ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس.
____________________
اليد مما تعلقت بها الجناية، ثم قطع.
والظاهر عدم الفرق، فتأمل.
قوله: " وإن بدأ الخ ". إن قدم القتل على قطع اليد قصاصا فات قصاص اليد، فيتعلق ديتها بمال الجاني، فيأخذ منه نصف ديته.
وإن سرى القطع ومات المقطوع بعد قتل الجاني، قال المصنف: ليس عليه إلا نصف الدية من تركته.
وفيه تأمل لأن القتل وقع من جرحه - ولما لم يبق للقصاص محل، ولم يبطل دم امرئ مسلم - وجب كمال الدية في ماله.
ولعل نظر المصنف إلى أن الموت لما وقع بعد قتل الجاني، ولا معنى (1) للزوم شئ على الميت.
وفيه تأمل لأن الموت بفعله، لا أنه أثر ذلك بالعرض، وذلك يكفي، وإلا يلزم أن لو مات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت المجني عليه، أن لا يلزمه تمام الدية في ماله.
قوله: " ولو اقتص الخ ". أي لو قطع شخص يدي آخر وقطع يداه قصاصا، ثم سرت الجناية الأولى فمات المجني عليه بذلك، كان لوليه القصاص في النفس.
دليله عموم الآيات، والأخبار، والاعتبار، والاجماع، وهو ظاهر.
والظاهر عدم الفرق، فتأمل.
قوله: " وإن بدأ الخ ". إن قدم القتل على قطع اليد قصاصا فات قصاص اليد، فيتعلق ديتها بمال الجاني، فيأخذ منه نصف ديته.
وإن سرى القطع ومات المقطوع بعد قتل الجاني، قال المصنف: ليس عليه إلا نصف الدية من تركته.
وفيه تأمل لأن القتل وقع من جرحه - ولما لم يبق للقصاص محل، ولم يبطل دم امرئ مسلم - وجب كمال الدية في ماله.
ولعل نظر المصنف إلى أن الموت لما وقع بعد قتل الجاني، ولا معنى (1) للزوم شئ على الميت.
وفيه تأمل لأن الموت بفعله، لا أنه أثر ذلك بالعرض، وذلك يكفي، وإلا يلزم أن لو مات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت المجني عليه، أن لا يلزمه تمام الدية في ماله.
قوله: " ولو اقتص الخ ". أي لو قطع شخص يدي آخر وقطع يداه قصاصا، ثم سرت الجناية الأولى فمات المجني عليه بذلك، كان لوليه القصاص في النفس.
دليله عموم الآيات، والأخبار، والاعتبار، والاجماع، وهو ظاهر.